تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 6
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الْفَرْقِ بَیْنَ مَنْ طَلَّقَ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ وَ بَیْنَ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خَرَجَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا أَوْ أَخْرَجَهَا زَوْجُهَا

1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِی حَمْدَانُ الْقَلَانِسِیُّ قَالَ قَالَ لِی عُمَرُ بْنُ شِهَابٍ الْعَبْدِیُّ مِنْ أَیْنَ زَعَمَ أَصْحَابُکَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً لَمْ یَقَعِ الطَّلَاقُ فَقُلْتُ لَهُ زَعَمُوا أَنَّ الطَّلَاقَ لِلْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَمَنْ خَالَفَهُمَا رُدَّ إِلَیْهِمَا قَالَ فَمَا تَقُولُ فِیمَنْ طَلَّقَ عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ أَخْرَجَهَا فَاعْتَدَّتْ فِی غَیْرِ بَیْتِهَا تَجُوزُ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ أَوْ یَرُدُّهَا إِلَی بَیْتِهِ حَتَّی تَعْتَدَّ عِدَّةً أُخْرَی فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ قَالَ فَأَجَبْتُهُ بِجَوَابٍ لَمْ یَکُنْ عِنْدِی جَوَاباً وَ مَضَیْتُ فَلَقِیتُ أَیُّوبَ بْنَ نُوحٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ فَقَالَ لَیْسَ نَحْنُ أَصْحَابَ قِیَاسٍ إِنَّمَا نَقُولُ بِالْ‏آثَارِ فَلَقِیتُ عَلِیَّ بْنَ رَاشِدٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ فَقَالَ قَدْ قَاسَ عَلَیْکَ وَ هُوَ یُلْزِمُکَ إِنْ لَمْ یَجُزِ الطَّلَاقُ إِلَّا لِلْکِتَابِ فَلَا تَجُوزُ الْعِدَّةُ إِلَّا لِلْکِتَابِ فَسَأَلْتُ مُعَاوِیَةَ بْنَ حُکَیْمٍ عَنْ ذَلِکَ
الکافی ج : 6 ص : 93
وَ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ فَقَالَ مُعَاوِیَةُ لَیْسَ الْعِدَّةُ مِثْلَ الطَّلَاقِ وَ بَیْنَهُمَا فَرْقٌ وَ ذَلِکَ أَنَّ الطَّلَاقَ فِعْلُ الْمُطَلِّقِ فَإِذَا فَعَلَ خِلَافَ الْکِتَابِ وَ مَا أُمِرَ بِهِ قُلْنَا لَهُ ارْجِعْ إِلَی الْکِتَابِ وَ إِلَّا فَلَا یَقَعُ الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ لَیْسَتْ فِعْلَ الرَّجُلِ وَ لَا فِعْلَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هِیَ أَیَّامٌ تَمْضِی وَ حَیْضٌ یَحْدُثُ لَیْسَ مِنْ فِعْلِهِ وَ لَا مِنْ فِعْلِهَا إِنَّمَا هُوَ فِعْلُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَلَیْسَ یُقَاسُ فِعْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِفِعْلِهِ وَ فِعْلِهَا فَإِذَا عَصَتْ وَ خَالَفَتْ فَقَدْ مَضَتِ الْعِدَّةُ وَ بَاءَتْ بِإِثْمِ الْخِلَافِ وَ لَوْ کَانَتِ الْعِدَّةُ فِعْلَهَا لِمَا أَوْقَعْنَا عَلَیْهَا الْعِدَّةَ کَمَا لَمْ یَقَعِ الطَّلَاقُ إِذَا خَالَفَ وَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِی جَوَابٍ أَجَابَ بِهِ أَبَا عُبَیْدٍ فِی کِتَابِ الطَّلَاقِ ذَکَرَ أَبُو عُبَیْدٍ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْکَلَامِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حِینَ جَعَلَ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ لَمْ یُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ الْعِدَّةِ کَانَ طَلَاقُهُ عَنْهُ سَاقِطاً وَ لَکِنَّهُ شَیْ‏ءٌ تَعَبَّدَ بِهِ الرِّجَالُ کَمَا تَعَبَّدَ النِّسَاءُ بِأَنْ لَا یَخْرُجْنَ مِنْ بُیُوتِهِنَّ مَا دُمْنَ یَعْتَدِدْنَ وَ إِنَّمَا أَخْبَرَنَا فِی ذَلِکَ بِالْمَعْصِیَةِ فَقَالَ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فَهَلِ الْمَعْصِیَةُ فِی الطَّلَاقِ إِلَّا کَالْمَعْصِیَةِ فِی خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَیْتِهَا أَ لَسْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَی أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا أَیَّاماً أَنَّ تِلْکَ الْأَیَّامَ مَحْسُوبَةٌ لَهَا فِی عِدَّتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ لِلَّهِ فِیهِ عَاصِیَةً فَکَذَلِکَ الطَّلَاقُ فِی الْحَیْضِ مَحْسُوبٌ عَلَی الْمُطَلِّقِ وَ إِنْ کَانَ لِلَّهِ فِیهِ عَاصِیاً قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ أَمَّا قَوْلُهُ إِنْ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا جَعَلَ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ لَمْ یُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ الْعِدَّةِ کَانَ الطَّلَاقُ عَنْهُ سَاقِطاً فَلْیُعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ هَذَا إِنَّمَا هُوَ تَعَلُّقٌ بِالسَّرَابِ إِنَّمَا یُقَالُ لَهُمْ إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالشَّیْ‏ءِ هُوَ نَهْیٌ عَنْ خِلَافِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ جَلَّ ذِکْرُهُ حَیْثُ أَبَاحَ نِکَاحَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَمْ یُخْبِرْنَا أَنَّ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ لَا یَجُوزُ وَ حَیْثُ جَعَلَ الْکَعْبَةَ قِبْلَةً لَمْ یُخْبِرْنَا أَنَّ قِبْلَةً غَیْرَ الْکَعْبَةِ لَا تَجُوزُ وَ حَیْثُ جَعَلَ الْحَجَّ فِی ذِی الْحِجَّةِ

الکافی ج : 6 ص : 94
لَمْ یُخْبِرْنَا أَنَّ الْحَجَّ فِی غَیْرِ ذِی الْحِجَّةِ لَا یَجُوزُ وَ حَیْثُ جَعَلَ الصَّلَاةَ رَکْعَةً وَ سَجْدَتَیْنِ لَمْ یُخْبِرْنَا أَنَّ رَکْعَتَیْنِ وَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ لَا یَجُوزُ فَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً تَزَوَّجَ خَمْسَ نِسْوَةٍ لَکَانَ نِکَاحُهُ الْخَامِسَةَ بَاطِلًا وَ لَوِ اتَّخَذَ قِبْلَةً غَیْرَ الْکَعْبَةِ لَکَانَ ضَالًّا مُخْطِئاً غَیْرَ جَائِزٍ لَهُ وَ کَانَتْ صَلَاتُهُ غَیْرَ جَائِزَةٍ وَ لَوْ حَجَّ فِی غَیْرِ ذِی الْحِجَّةِ لَمْ یَکُنْ حَاجّاً وَ کَانَ فِعْلُهُ بَاطِلًا وَ لَوْ جَعَلَ صَلَاتَهُ بَدَلَ کُلِّ رَکْعَةٍ رَکْعَتَیْنِ وَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ لَکَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً وَ کَانَ غَیْرَ مُصَلٍّ لِأَنَّ کُلَّ مَنْ تَعَدَّی مَا أُمِرَ بِهِ وَ لَمْ یُطْلَقْ لَهُ ذَلِکَ کَانَ فِعْلُهُ بَاطِلًا فَاسِداً غَیْرَ جَائِزٍ وَ لَا مَقْبُولٍ فَکَذَلِکَ الْأَمْرُ وَ الْحُکْمُ فِی الطَّلَاقِ کَسَائِرِ مَا بَیَّنَّا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ ذَلِکَ شَیْ‏ءٌ تَعَبَّدَ بِهِ الرِّجَالُ کَمَا تَعَبَّدَ بِهِ النِّسَاءُ أَنْ لَا یَخْرُجْنَ مَا دُمْنَ یَعْتَدِدْنَ مِنْ بُیُوتِهِنَّ فَأَخْبَرَنَا ذَلِکَ لَهُنَّ بِالْمَعْصِیَةِ وَ هَلِ الْمَعْصِیَةُ فِی الطَّلَاقِ إِلَّا کَالْمَعْصِیَةِ فِی خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَیْتِهَا فِی عِدَّتِهَا فَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا أَیَّاماً لَکَانَ ذَلِکَ مَحْسُوباً لَهَا فَکَذَلِکَ الطَّلَاقُ فِی الْحَیْضِ مَحْسُوبٌ وَ إِنْ کَانَ لِلَّهِ عَاصِیاً فَیُقَالُ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ شُبْهَةٌ دَخَلَتْ عَلَیْکُمْ مِنْ حَیْثُ لَا تَعْلَمُونَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْخُرُوجَ وَ الْإِخْرَاجَ لَیْسَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ کَالْعِدَّةِ لِأَنَّ الْعِدَّةَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ وَ لَا بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ بَیْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ وَ لَا بَعْدَ الطَّلَاقِ فَالطَّلَاقُ وَ غَیْرُ الطَّلَاقِ فِی حَظْرِ ذَلِکَ وَ مَنْعِهِ وَاحِدٌ وَ الْعِدَّةُ لَا تَقَعُ إِلَّا مَعَ الطَّلَاقِ وَ لَا تَجِبُ إِلَّا بِالطَّلَاقِ وَ لَا یَکُونُ الطَّلَاقُ لِمَدْخُولٍ بِهَا وَ لَا عِدَّةٌ کَمَا قَدْ یَکُونُ خُرُوجاً وَ إِخْرَاجاً بِلَا طَلَاقٍ وَ لَا عِدَّةٍ فَلَیْسَ یُشَبَّهُ الْخُرُوجُ وَ الْإِخْرَاجُ بِالْعِدَّةِ وَ الطَّلَاقِ فِی هَذَا الْبَابُ وَ إِنَّمَا قِیَاسُ الْخُرُوجِ وَ الْإِخْرَاجِ کَرَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ فَصَلَّی فِیهَا فَهُوَ عَاصٍ فِی دُخُولِهِ الدَّارَ وَ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ لِأَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَنْهِیٌّ عَنْ ذَلِکَ صَلَّی أَوْ لَمْ یُصَلِّ وَ کَذَلِکَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا غَصَبَ ثَوْباً أَوْ أَخَذَهُ وَ لَبِسَهُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَصَلَّی فِیهِ لَکَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةً وَ کَانَ عَاصِیاً فِی لُبْسِهِ ذَلِکَ الثَّوْبَ لِأَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَنْهِیٌّ عَنْ ذَلِکَ صَلَّی أَوْ لَمْ یُصَلِّ وَ کَذَلِکَ لَوْ أَنَّهُ لَبِسَ ثَوْباً غَیْرَ طَاهِرٍ أَوْ لَمْ یُطَهِّرْ نَفْسَهُ أَوْ لَمْ یَتَوَجَّهْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ لَکَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً غَیْرَ جَائِزَةٍ لِأَنَّ ذَلِکَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ وَ حُدُودِهَا لَا یَجِبُ إِلَّا لِلصَّلَاةِ وَ کَذَلِکَ لَوْ کَذَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ بَعْدَ أَنْ لَا یُخْرِجَهُ کَذِبُهُ مِنَ الْإِیمَانِ لَکَانَ عَاصِیاً فِی کَذِبِهِ ذَلِکَ وَ کَانَ

الکافی ج : 6 ص : 95
صَوْمُهُ جَائِزاً لِأَنَّهُ مَنْهِیٌّ عَنِ الْکَذِبِ صَامَ أَوْ أَفْطَرَ وَ لَوْ تَرَکَ الْعَزْمَ عَلَی الصَّوْمِ أَوْ جَامَعَ لَکَانَ صَوْمُهُ بَاطِلًا فَاسِداً لِأَنَّ ذَلِکَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّوْمِ وَ حُدُودِهِ لَا یَجِبُ إِلَّا مَعَ الصَّوْمِ وَ کَذَلِکَ لَوْ حَجَّ وَ هُوَ عَاقٌّ لِوَالِدَیْهِ وَ لَمْ یُخْرِجْ لِغُرَمَائِهِ مِنْ حُقُوقِهِمْ لَکَانَ عَاصِیاً فِی ذَلِکَ وَ کَانَتْ حَجَّتُهُ جَائِزَةً لِأَنَّهُ مَنْهِیٌّ عَنْ ذَلِکَ حَجَّ أَوْ لَمْ یَحُجَّ وَ لَوْ تَرَکَ الْإِحْرَامَ أَوْ جَامَعَ فِی إِحْرَامِهِ قَبْلَ الْوُقُوفِ لَکَانَتْ حَجَّتُهُ فَاسِدَةً غَیْرَ جَائِزَةٍ لِأَنَّ ذَلِکَ مِنْ شَرَائِطِ الْحَجِّ وَ حُدُودِهِ لَا یَجِبُ إِلَّا مَعَ الْحَجِّ وَ مِنْ أَجْلِ الْحَجِّ فَکُلُّ مَا کَانَ وَاجِباً قَبْلَ الْفَرْضِ وَ بَعْدَهُ فَلَیْسَ ذَلِکَ مِنْ شَرَائِطِ الْفَرْضِ لِأَنَّ ذَلِکَ أَتَی عَلَی حَدِّهِ وَ الْفَرْضُ جَائِزٌ مَعَهُ فَکُلُّ مَا لَمْ یَجِبْ إِلَّا مَعَ الْفَرْضِ وَ مِنْ أَجْلِ الْفَرْضِ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ شَرَائِطِهِ لَا یَجُوزُ الْفَرْضُ إِلَّا بِذَلِکَ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ وَ لَکِنَّ الْقَوْمَ لَا یَعْرِفُونَ وَ لَا یُمَیِّزُونَ وَ یُرِیدُونَ أَنْ یَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ فَأَمَّا تَرْکُ الْخُرُوجِ وَ الْإِخْرَاجِ فَوَاجِبٌ قَبْلَ الْعِدَّةِ وَ مَعَ الْعِدَّةِ وَ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ لَیْسَ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ وَ لَا مِنْ شَرَائِطِ الْعِدَّةِ وَ الْعِدَّةُ جَائِزَةٌ مَعَهُ وَ لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ إِلَّا مَعَ الطَّلَاقِ وَ مِنْ أَجْلِ الطَّلَاقِ فَهِیَ مِنْ حُدُودِ الطَّلَاقِ وَ شَرَائِطِهِ عَلَی مَا مَثَّلْنَا وَ بَیَّنَّا وَ هُوَ فَرْقٌ وَاضِحٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ بَعْدُ فَلْیُعْلَمْ أَنَّ مَعْنَی الْخُرُوجِ وَ الْإِخْرَاجِ لَیْسَ هُوَ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ إِلَی أَبِیهَا أَوْ تَخْرُجَ فِی حَاجَةٍ لَهَا أَوْ فِی حَقٍّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا مِثْلِ مَأْتَمٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ وَ إِنَّمَا الْخُرُوجُ وَ الْإِخْرَاجُ أَنْ تَخْرُجَ مُرَاغَمَةً أَوْ یُخْرِجَهَا زَوْجُهَا مُرَاغَمَةً فَهَذَا الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی أَبَوَیْهَا أَوْ تَخْرُجَ إِلَی حَقٍّ لَمْ نَقُلْ إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا وَ لَا یُقَالُ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ زَوْجَتَهُ مِنْ بَیْتِهَا إِنَّمَا یُقَالُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ عَلَی الرَّغْمِ وَ السَّخَطِ وَ عَلَی أَنَّهَا لَا تُرِیدُ الْعَوْدَ إِلَی بَیْتِهَا فَأَمْسَکَهَا عَلَی ذَلِکَ وَ فِیمَا بَیَّنَّا کِفَایَةٌ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ قَبْلَ الطَّلَاقِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ إِنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا فَحُکْمُ هَذَا الْخُرُوجِ غَیْرُ ذَلِکَ الْخُرُوجِ وَ إِنَّمَا سَأَلْنَاکَ عَنْهُ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ الَّذِی یَشْتَبِهُ وَ لَمْ نَسْأَلْکَ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ الَّذِی لَا یَشْتَبِهُ أَ لَیْسَ قَدْ نُهِیَتْ عَنِ الْعِدَّةِ فِی غَیْرِ بَیْتِهَا فَإِنْ هِیَ فَعَلَتْ کَانَتْ عَاصِیَةً وَ کَانَتِ الْعِدَّةُ جَائِزَةً فَکَذَلِکَ أَیْضاً إِذَا طَلَّقَ لِغَیْرِ

الکافی ج : 6 ص : 96
الْعِدَّةِ کَانَ خَاطِئاً وَ کَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعاً وَ إِلَّا فَمَا الْفَرْقُ قِیلَ لَهُ إِنَّ فِیمَا بَیَّنَّا کِفَایَةً مِنْ مَعْنَی الْخُرُوجِ وَ الْإِخْرَاجِ مَا یُجْتَزَأُ بِهِ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَثَرِ وَ أَصْحَابَ الرَّأْیِ وَ أَصْحَابَ التَّشَیُّعِ قَدْ رَخَّصُوا لَهَا فِی الْخُرُوجِ الَّذِی لَیْسَ عَلَی السَّخَطِ وَ الرَّغْمِ وَ أَجْمَعُوا عَلَی ذَلِکَ فَمِنْ ذَلِکَ مَا رَوَی ابْنُ جَرِیحٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ خَالَتَهُ طُلِّقَتْ فَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ إِلَی نَخْلٍ لَهَا تَجُذُّهُ فَلَقِیَتْ رَجُلًا فَنَهَاهَا فَجَاءَتْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهَا اخْرُجِی فَجُذِّی نَخْلَکِ لَعَلَّکِ أَنْ تَصَدَّقِی أَوْ تَفْعَلِی مَعْرُوفاً وَ رَوَی الْحَسَنُ عَنْ حَبِیبِ بْنِ أَبِی ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ ص سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ هَلْ تَخْرُجُ فِی عِدَّتِهَا فَرَخَّصَ فِی ذَلِکَ وَ ابْنُ بَشِیرٍ عَنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً إِنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی حَقٍّ مِنْ عِیَادَةِ مَرِیضٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ مَالِکٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا تَبِیتُ الْمَبْتُوتَةُ وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا إِلَّا فِی بَیْتِهَا وَ هَذَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَهَا فِی الْخُرُوجِ بِالنَّهَارِ وَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْیِ لَوْ أَنَّ مُطَلَّقَةً فِی مَنْزِلٍ لَیْسَ مَعَهَا فِیهِ رَجُلٌ تَخَافُ فِیهِ عَلَی نَفْسِهَا أَوْ مَتَاعِهَا کَانَتْ فِی سَعَةٍ مِنَ النُّقْلَةِ وَ قَالُوا لَوْ کَانَتْ بِالسَّوَادِ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا هُنَاکَ فَدَخَلَ عَلَیْهَا خَوْفٌ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ کَانَتْ فِی سَعَةٍ مِنْ دُخُولِ الْمِصْرِ وَ قَالُوا لِلْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ فِی عِدَّتِهَا أَوْ تَبِیتَ عَنْ بَیْتِ زَوْجِهَا وَ کَذَلِکَ قَالُوا أَیْضاً فِی الصَّبِیَّةِ الْمُطَلَّقَةِ قَالَ وَ هَذَا کُلُّهُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ هَذَا الْخُرُوجَ غَیْرُ الْخُرُوجِ الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ إِنَّمَا الْخُرُوجُ الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ هُوَ مَا قُلْنَا أَنْ یَکُونَ خُرُوجُهَا عَلَی السَّخَطِ وَ الْمُرَاغَمَةِ وَ هُوَ الَّذِی یَجُوزُ فِی اللُّغَةِ أَنْ یُقَالَ فُلَانَةُ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا وَ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَیْتِهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُقَالَ لِسَائِرِ الْخُرُوجِ الَّذِی ذَکَرْنَا عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْیِ وَ الْأَثَرِ وَ التَّشَیُّعِ إِنَّ فُلَانَةَ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا وَ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَیْتِهِ لِأَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِی اللُّغَةِ هَذَا الَّذِی وَصَفْنَا وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ

الکافی ج : 6 ص : 97