تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 6
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الظِّهَارِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولُ إِنَّ فُلَاناً زَوْجِی قَدْ نَثَرْتُ لَهُ بَطْنِی وَ أَعَنْتُهُ عَلَی دُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ فَلَمْ یَرَ مِنِّی مَکْرُوهاً وَ أَنَا أَشْکُوهُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَیْکَ قَالَ مِمَّا تَشْتَکِینَهُ قَالَتْ لَهُ إِنَّهُ قَالَ لِیَ الْیَوْمَ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی وَ قَدْ أَخْرَجَنِی مِنْ مَنْزِلِی فَانْظُرْ فِی أَمْرِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیَّ کِتَاباً أَقْضِی بِهِ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ زَوْجِکِ وَ أَنَا أَکْرَهُ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُتَکَلِّفِینَ فَجَعَلَتْ تَبْکِی وَ تَشْتَکِی مَا بِهَا إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی رَسُولِهِ وَ انْصَرَفَتْ فَسَمِعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِهِ ص فِی زَوْجِهَا وَ مَا شَکَتْ إِلَیْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِکَ قُرْآناً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ فِی زَوْجِها وَ تَشْتَکِی إِلَی اللَّهِ وَ اللَّهُ یَسْمَعُ تَحاوُرَکُما یَعْنِی مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ص فِی زَوْجِهَا إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ. الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْمَرْأَةِ فَأَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا جِیئِینِی بِزَوْجِکِ فَأَتَتْهُ فَقَالَ لَهُ أَ قُلْتَ لِامْرَأَتِکَ هَذِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی قَالَ قَدْ قُلْتُ لَهَا ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیکَ وَ فِی امْرَأَتِکَ قُرْآناً فَقَرَأَ عَلَیْهِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ فِی زَوْجِها إِلَی قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ فَضُمَّ امْرَأَتَکَ إِلَیْکَ فَإِنَّکَ قَدْ قُلْتَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْکَ وَ غَفَرَ لَکَ فَلَا تَعُدْ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَادِمٌ عَلَی مَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَ کَرِهَ اللَّهُ ذَلِکَ لِلْمُؤْمِنِینَ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا یَعْنِی لِمَا قَالَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی قَالَ فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللَّهُ وَ غَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ
الکافی ج : 6 ص : 153
فَإِنَّ عَلَیْهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا یَعْنِی مُجَامَعَتَهَا ذلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ. فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَجَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْیِ هَذَا وَ قَالَ ذلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا حَدَّ الظِّهَارِ قَالَ حُمْرَانُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ لَا یَکُونُ ظِهَارٌ فِی یَمِینٍ وَ لَا فِی إِضْرَارٍ وَ لَا فِی غَضَبٍ وَ لَا یَکُونُ ظِهَارٌ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ مُسْلِمَیْنِ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ وَ لَا ظِهَارَ إِلَّا مَا أُرِیدُ بِهِ الظِّهَارُ
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الظِّهَارِ فَقَالَ هُوَ مِنْ کُلِّ ذِی مَحْرَمٍ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ وَ لَا یَکُونُ الظِّهَارُ فِی یَمِینٍ قُلْتُ فَکَیْفَ یَکُونُ قَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِیَ طَاهِرٌ
الکافی ج : 6 ص : 154
مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّی أَوْ أُخْتِی وَ هُوَ یُرِیدُ بِذَلِکَ الظِّهَارَ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی قُلْتُ لِامْرَأَتِی أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابُ الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‏ءٌ فَقُلْتُ إِنِّی قَوِیٌّ عَلَی أَنْ أُکَفِّرَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‏ءٌ قُلْتُ إِنِّی قَوِیٌّ عَلَی أَنْ أُکَفِّرَ رَقَبَةً وَ رَقَبَتَیْنِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‏ءٌ قَوِیتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ
5- ابْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَی مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ غَیْرِهِ قَالَ تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُکَیْرٍ فَلَمَّا کَانَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی أُدْخِلَ بِهَا عَلَیْهِ قُلْنَ لَهُ النِّسَاءُ أَنْتَ لَا تُبَالِی الطَّلَاقَ وَ لَیْسَ هُوَ عِنْدَکَ بِشَیْ‏ءٍ وَ لَیْسَ نُدْخِلُهَا عَلَیْکَ حَتَّی تُظَاهِرَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِکَ قَالَ فَفَعَلَ فَذَکَرَ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ یَقْرَبَهُنَّ
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُکَیْرٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهُ النِّسَاءُ لَسْنَا نُدْخِلُهَا عَلَیْکَ حَتَّی تَحْلِفَ لَنَا وَ لَسْنَا نَرْضَی أَنْ تَحْلِفَ بِالْعِتْقِ لِأَنَّکَ لَا تَرَاهُ شَیْئاً وَ لَکِنِ احْلِفْ لَنَا بِالظِّهَارِ وَ ظَاهِرْ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِکَ وَ جَوَارِیکَ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ثُمَّ ذَکَرَ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‏ءٌ ارْجِعْ إِلَیْهِنَّ

الکافی ج : 6 ص : 155
8- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلَاةَ أَوْ یَتَوَضَّأُ فَیَشُکُّ فِیهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَیَقُولُ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ أَوْ أَعَدْتُ الْوُضُوءَ فَامْرَأَتُهُ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ وَ یَحْلِفُ عَلَی ذَلِکَ بِالطَّلَاقِ فَقَالَ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‏ءٌ
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی قَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَیْسَ عِنْدِی شَیْ‏ءٌ قَالَ اذْهَبْ فَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَ لَا أَقْوَی قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ لَیْسَ عِنْدِی قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْکَ فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ مَا أَعْلَمُ بَیْنَ لَابَتَیْهَا أَحَداً أَحْوَجَ إِلَیْهِ مِنِّی وَ مِنْ عِیَالِی قَالَ فَاذْهَبْ فَکُلْ وَ أَطْعِمْ عِیَالَکَ
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ هُوَ الظِّهَارُ قَالَ وَ سَأَلْنَاهُ عَنِ الظِّهَارِ مَتَی یَقَعُ عَلَی صَاحِبِهِ الْکَفَّارَةُ فَقَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا أَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ قَالَ لَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ صَامَ بَعْضاً فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ أَ یَسْتَقْبِلُ أَمْ یُتِمُّ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ فَقَالَ إِنْ صَامَ شَهْراً فَمَرِضَ اسْتَقْبَلَ وَ إِنْ زَادَ عَلَی الشَّهْرِ الْ‏آخَرِ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ بَنَی عَلَی مَا بَقِیَ قَالَ وَ قَالَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوکَةُ
الکافی ج : 6 ص : 156
سَوَاءٌ غَیْرَ أَنَّ عَلَی الْمَمْلُوکِ نِصْفَ مَا عَلَی الْحُرِّ مِنَ الْکَفَّارَةِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرٍ
11- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلُ یُظَاهِرُ مِنْ جَارِیَتِهِ فَقَالَ الْحُرَّةُ وَ الْأَمَةُ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَکَانَ کُلِّ مَرَّةٍ کَفَّارَةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ قَالَ لَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ عَلَی الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ فَقَالَ نَعَمْ قِیلَ فَإِنْ ظَاهَرَ فِی شَعْبَانَ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یُعْتِقُ قَالَ یَنْتَظِرُ حَتَّی یَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّی یَقْدَمَ فَإِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْیُمْضِ الَّذِی ابْتَدَأَ فِیهِ
13- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ أَ عَلَیْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لَا عِتْقٍ
14- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ یُکَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یُمْسِکُ حَتَّی یُکَفِّرَ
15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ
الکافی ج : 6 ص : 157
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ أَ عَلَیْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرِّ مِنَ الصَّوْمِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ صَدَقَةٌ وَ لَا عِتْقٌ
16- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ کُلَّهُنَّ جَمِیعاً بِکَلَامٍ وَاحِدٍ قَالَ عَلَیْهِ عَشْرُ کَفَّارَاتٍ
17- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا وَاقَعَ الْمَرَّةَ الثَّانِیَةَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ أُخْرَی قَالَ لَیْسَ فِی هَذَا اخْتِلَافٌ
18- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُخْتِی أَوْ عَمَّتِی أَوْ خَالَتِی قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَکَرَ اللَّهُ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ
19- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ بَعْضَ مَوَالِیکَ یَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَکَلَّمَ بِالظِّهَارِ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ حَنِثَ أَوْ لَمْ یَحْنَثْ وَ یَقُولُ حِنْثُهُ کَلَامُهُ بِالظِّهَارِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِکَلَامٍ وَ بَعْضُهُمْ یَزْعُمُ أَنَّ الْکَفَّارَةَ لَا تَلْزَمُهُ حَتَّی یَحْنَثَ فِی الشَّیْ‏ءِ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ فَإِنْ حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ وَ إِلَّا فَلَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ لَا تَجِبُ الْکَفَّارَةُ حَتَّی یَجِبَ الْحِنْثُ

الکافی ج : 6 ص : 158
20- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَ الْحُسَیْنُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَقَالَ یُکَفِّرُ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ کَفَّارَةً وَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ جَارِیَتِهِ مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا کَفَّارَةٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً
21- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُمْلَکٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لِی لَا یَکُونُ ظِهَارٌ وَ لَا إِیلَاءٌ حَتَّی یُدْخَلَ بِهَا
22- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِیَ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ الرَّقَبَةُ یُجْزِئُ عَنْهُ صَبِیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ
23- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَةُ
قَالَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ إِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوْ أَخْرَجَ مَمْلُوکَتَهُ مِنْ مِلْکِهِ قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةُ الظِّهَارِ إِلَّا أَنْ یُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ أَوْ یَرُدَّ مَمْلُوکَتَهُ یَوْماً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَلَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَقْرَبَهَا حَتَّی یُکَفِّرَ
24- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّیَّاتِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی فَقَالَ کَیْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ فَعَلْتِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ لَا شَیْ‏ءَ عَلَیْکَ وَ لَا تَعُدْ
25- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ الظِّهَارُ لَا یَقَعُ عَلَی الْغَضَبِ
26- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ قَالَ الَّذِی یُرِیدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَیْنِهِ

الکافی ج : 6 ص : 159
27- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجِی عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی فَلَا کَفَّارَةَ عَلَیْهَا قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِی النَّجَّارِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُکَفِّرَ فَقَالَ وَ مَا حَمَلَکَ عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَمَّا ظَاهَرْتُ رَأَیْتُ بَرِیقَ خَلْخَالِهَا وَ بَیَاضَ سَاقِهَا فِی الْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُکَفِّرَ فَقَالَ لَهُ اعْتَزِلْهَا حَتَّی تُکَفِّرَ وَ أَمَرَهُ بِکَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَنْ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ
28- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ ثُمَّ طَلَّقَ قَالَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَةُ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ یُعَاوِدَ الْمُجَامَعَةَ قِیلَ فَإِنَّهُ رَاجَعَهَا قَالَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا لِإِسْقَاطِ الْکَفَّارَةِ عَنْهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا فَالْکَفَّارَةُ لَازِمَةٌ لَهُ أَبَداً إِذَا عَاوَدَ الْمُجَامَعَةَ وَ إِنْ کَانَ طَلَّقَهَا وَ هُوَ لَا یَنْوِی شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُرَاجِعَ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ
29- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُیَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لِی ثُمَّ وَاقَعْتُ عَلَیْهَا ثُمَّ کَفَّرْتُ فَقَالَ هَکَذَا یَصْنَعُ الرَّجُلُ الْفَقِیهُ إِذَا وَاقَعَ کَفَّرَ
30- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ ظَاهَرَ ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ فَقَالَ لِی أَ وَ لَیْسَ هَکَذَا یَفْعَلُ الْفَقِیهُ

الکافی ج : 6 ص : 160
31- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَلْیُکَفِّرْ قُلْتُ فَإِنَّهُ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ أَتَی حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لْیَکُفَّ حَتَّی یُکَفِّرَ
32- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الظِّهَارُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا فِیهِ الْکَفَّارَةُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ وَ الْ‏آخَرُ بَعْدَهَا فَالَّذِی یُکَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ الَّذِی یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی وَ لَا یَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ بِکِ کَذَا وَ کَذَا وَ الَّذِی یُکَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ هُوَ الَّذِی یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ قَرِبْتُکِ
33- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیُّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالظِّهَارِ فَحَنِثَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ
الکافی ج : 6 ص : 161
قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَ وَ إِنْ کَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِی غَیْرِ یَمِینٍ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ بَعْدَ مَا یُوَاقِعُ
قَالَ مُعَاوِیَةُ وَ لَیْسَ یَصِحُّ هَذَا عَلَی جِهَةِ النَّظَرِ وَ الْأَثَرِ فِی غَیْرِ هَذَا الْأَثَرِ أَنْ یَکُونَ الظِّهَارَ لِأَنَّ
أَصْحَابَنَا رَوَوْا أَنَّ الْأَیْمَانَ لَا یَکُونُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ کَذَلِکَ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ
34- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً فَقَالَ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ وَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ قَالَ فَقُلْتُ فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا قُلْتُ فَإِنْ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا وَ تَمْلِکَ نَفْسَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ هَلْ یَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا قُلْتُ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا فَلَمْ یَمَسَّهَا وَ تَرَکَهَا لَا یَمَسُّهَا إِلَّا أَنَّهُ یَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَمَسَّهَا هَلْ یَلْزَمُهُ فِی ذَلِکَ شَیْ‏ءٌ فَقَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ لَیْسَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ مُجَامَعَتُهَا وَ لَکِنْ یَجِبُ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَی السُّلْطَانِ وَ قَالَتْ هَذَا زَوْجِی وَ قَدْ ظَاهَرَ مِنِّی وَ قَدْ أَمْسَکَنِی لَا یَمَسُّنِی مَخَافَةَ أَنْ یَجِبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُجْبَرَ عَلَی الْعِتْقِ وَ الصِّیَامِ وَ الْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ مَا یُعْتِقُ وَ لَمْ یَقْوَ عَلَی الصِّیَامِ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَإِنْ کَانَ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَهُ عَلَی الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا یَمَسُّهَا
35- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ أَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ قَالَ لَا
36- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی أَوْ کَیَدِهَا
الکافی ج : 6 ص : 162
أَوْ کَبَطْنِهَا أَوْ کَفَرْجِهَا أَوْ کَنَفْسِهَا أَوْ کَکَعْبِهَا أَ یَکُونُ ذَلِکَ الظِّهَارَ وَ هَلْ یَلْزَمُهُ فِیهِ مَا یَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ فَقَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ هِیَ کَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ کَیَدِهَا أَوْ کَرِجْلِهَا أَوْ کَشَعْرِهَا أَوْ کَشَیْ‏ءٍ مِنْهَا یَنْوِی بِذَلِکَ التَّحْرِیمَ فَقَدْ لَزِمَهُ الْکَفَّارَةُ فِی کُلِّ قَلِیلٍ مِنْهَا أَوْ کَثِیرٍ وَ کَذَلِکَ إِذَا هُوَ قَالَ کَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَةُ