تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 6
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الطِّلَاءِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ إِنْ طُبِخَ حَتَّی یَذْهَبَ مِنْهُ اثْنَانِ وَ یَبْقَی وَاحِدٌ فَهُوَ حَلَالٌ وَ مَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَلَیْسَ فِیهِ خَیْرٌ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْعَصِیرَ إِذَا طُبِخَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ فَهُوَ حَلَالٌ
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَی الثُّلُثِ فَهُوَ حَرَامٌ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُهْدِی إِلَیَّ الْبُخْتُجَ مِنْ غَیْرِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ ع إِنْ کَانَ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمُسْکِرَ فَلَا تَشْرَبْهُ وَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ لَا یَسْتَحِلُّ شُرْبَهُ فَاقْبَلْهُ أَوْ قَالَ اشْرَبْهُ
5- ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ یَخْضِبُ الْإِنَاءَ فَاشْرَبْهُ
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُخْتُجِ فَقَالَ إِنْ کَانَ حُلْواً یَخْضِبُ الْإِنَاءَ وَ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِیَ الثُّلُثُ فَاشْرَبْهُ

الکافی ج : 6 ص : 421
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ یَأْتِینِی بِالْبُخْتُجِ وَ یَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَی الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ یَشْرَبُهُ عَلَی النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ یَشْرَبُهُ عَلَی النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَقُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ یَشْرَبُهُ عَلَی الثُّلُثِ وَ لَا یَسْتَحِلُّهُ عَلَی النِّصْفِ یُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَی الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِیَ ثُلُثُهُ نَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ
8- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ النَّبِیذَ الْمَخْمُورَ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی شَیْ‏ءٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ وَ لَوْ کَانَ یَصِفُ مَا تَصِفُونَ
9- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَی الثُّلُثِ أُوقِیَّةً فَهُوَ حَرَامٌ
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِیبِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُطْبَخَ حَتَّی یَخْرُجَ طَعْمُهُ ثُمَّ یُؤْخَذَ ذَلِکَ الْمَاءُ فَیُطْبَخَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی الثُّلُثُ ثُمَّ یُرْفَعَ وَ یُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ أَخَذَ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ مِنْ عَصِیرِ الْعِنَبِ فَصَبَّ عَلَیْهِ عِشْرِینَ رِطْلًا مَاءً وَ طَبَخَهَا حَتَّی ذَهَبَ مِنْهُ عِشْرُونَ رِطْلًا وَ بَقِیَ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ أَ یَصْلُحُ شُرْبُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَقَالَ مَا طُبِخَ عَلَی ثُلُثِهِ فَهُوَ حَلَالٌ

الکافی ج : 6 ص : 422