تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 6
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ مَا یَجِبُ أَنْ یَقُولَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَ

1- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَرِیئَةٌ أَوْ خَلِیَّةٌ قَالَ هَذَا کُلُّهُ لَیْسَ بِشَیْ‏ءٍ إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ یَقُولَ لَهَا فِی قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِیضِهَا قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّی یُرِیدُ بِذَلِکَ الطَّلَاقَ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطَّلَاقُ أَنْ یَقُولَ لَهَا اعْتَدِّی أَوْ یَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ

الکافی ج : 6 ص : 70
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ یُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ کُلِّ طُهْرٍ یُرْسِلُ إِلَیْهَا أَنِ اعْتَدِّی فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ طَلَّقَکِ قَالَ وَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُرْسِلُ إِلَیْهَا فَیَقُولُ الرَّسُولُ اعْتَدِّی فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَکِ
قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ إِنَّمَا مَعْنَی قَوْلِ الرَّسُولِ اعْتَدِّی فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَکِ یَعْنِی الطَّلَاقَ إِنَّهُ لَا یَکُونُ فُرْقَةٌ إِلَّا بِطَلَاقٍ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ قَالَ الَّذِی أُجْمِعَ عَلَیْهِ فِی الطَّلَاقِ أَنْ یَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّی وَ ذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ کَیْفَ یُشْهِدُ عَلَی قَوْلِهِ اعْتَدِّی قَالَ یَقُولُ اشْهَدُوا اعْتَدِّی قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ غَلِطَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی حَمْزَةَ أَنْ یَقُولَ اشْهَدُوا اعْتَدِّی قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ یَنْبَغِی أَنْ یَجِی‏ءَ بِالشُّهُودِ إِلَی حَجَلَتِهَا أَوْ یَذْهَبَ بِهَا إِلَی الشُّهُودِ إِلَی مَنَازِلِهِمْ وَ هَذَا الْمُحَالُ الَّذِی لَا یَکُونُ وَ لَمْ یُوجِبِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا عَلَی الْعِبَادِ وَ قَالَ الْحَسَنُ لَیْسَ الطَّلَاقُ إِلَّا کَمَا رَوَی بُکَیْرُ بْنُ أَعْیَنَ أَنْ یَقُولَ لَهَا وَ هِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ طَالِقٌ وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ کُلُّ مَا سِوَی ذَلِکَ فَهُوَ مُلْغًی