تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 6
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ الْعَبْدُ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْمَوْلَی یَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ وَ إِذَا شَاءَ رَدَّهَا وَ قَالَ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَ الْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ وَ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَإِنْ طَلَّقَ وَ هُوَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ
2- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أَمَتَکَ فَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی‏ شَیْ‏ءٍ وَ إِنْ کَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِینَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلَاقُهُ
3- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ أَوْ أَمَةَ قَوْمٍ الطَّلَاقُ إِلَی السَّیِّدِ أَوْ إِلَی الْعَبْدِ قَالَ الطَّلَاقُ إِلَی الْعَبْدِ
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ غُلَامُهُ جَارِیَةً حُرَّةً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِیَدِ الْغُلَامِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِیَدِ الْمَوْلَی
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ غُلَامُهُ جَارِیَةً حُرَّةً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِیَدِ الْغُلَامِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِیَدِ الْحُرِّ
الکافی ج : 6 ص : 169
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِیَتَهُ فَقَالَ الطَّلَاقُ بِیَدِ الْمَوْلَی وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ فَقَالَ بَیْعُهَا طَلَاقُهَا
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی زَوَّجَهَا مِنْهُ یُبْصِرُ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ وَ یَدِینُ بِهِ فَلَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِکَ عَلَی مَعْرِفَةِ أَنَّ ذَلِکَ لِلْمَوْلَی وَ إِنْ کَانَ الزَّوْجُ لَا یَعْرِفُ هَذَا وَ هُوَ مِنْ جُمْهُورِ النَّاسِ یُعَامِلُهُ الْمَوْلَی عَلَی مَا یُعَامَلُ بِهِ مِثْلُهُ فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلَی مَعْرِفَةِ ذَلِکَ مِنْهُ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْکَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِینَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِی اشْتَرَاهَا أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَ
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ فَزَوَّجَهَا مَمْلُوکَهُ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ جَمَعَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ