تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 5
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ بَیْعِ الثِّمَارِ وَ شِرَائِهَا

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَیْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَةً أَوْ قِطْعَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَ قِطَعَاتٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ أَکْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذِهِ فَجَعَلَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ اسْتِحْیَاءً مِنْ کَثْرَةِ مَا سَأَلْتُهُ وَ قَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ مَنْ یَلِینَا یُفْسِدُونَ عَلَیْنَا هَذَا کُلَّهُ فَقَالَ أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِیثَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی النَّخْلِ ثُمَّ حَالَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ رَجُلٌ فَسَکَتَ فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ یَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِیلَ لَهُ تَبَایَعَ النَّاسُ بِالنَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ
الکافی ج : 5 ص : 175
فَقَالَ ص أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا یَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّی یَطْلُعَ فِیهِ شَیْ‏ءٌ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْکَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِینَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَقُولُ إِنْ لَمْ یُخْرِجْ فِی هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِی قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ فِی سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّی یَبْلُغَ فَإِنِ اشْتَرَیْتَهُ ثَلَاثَ سِنِینَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَهَلَکَ ثَمَرَةُ تِلْکَ الْأَرْضِ کُلُّهَا فَقَالَ قَدِ اخْتَصَمُوا فِی ذَلِکَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَکَانُوا یَذْکُرُونَ ذَلِکَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا یَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِکَ الْبَیْعِ حَتَّی تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ وَ لَکِنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ یَجُوزُ بَیْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ فَقَالَ یَجُوزُ بَیْعُهُ حَتَّی یَزْهُوَ فَقُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ یَحْمَرُّ وَ یَصْفَرُّ وَ شِبْهُ ذَلِکَ
4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی نَخْلًا بِالْبَصْرَةِ فَأَبِیعُهُ وَ أُسَمِّی الثَّمَنَ وَ أَسْتَثْنِی الْکُرَّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ أَکْثَرَ أَوِ الْعِذْقَ مِنَ النَّخْلِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ بَیْعُ السَّنَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِیمٌ قَالَ أَمَّا إِنَّکَ إِنْ قُلْتَ ذَاکَ لَقَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ ذَلِکَ فَتَظَالَمُوا فَقَالَ ع لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّی یَبْدُوَ صَلَاحُهَا
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ الْحَائِطُ فِیهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ فَأَدْرَکَ بَعْضُهَا فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهَا جَمِیعاً
6- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ
الکافی ج : 5 ص : 176
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ فَقَالَ إِذَا کَانَ فِی تِلْکَ الْأَرْضِ بَیْعٌ لَهُ غَلَّةٌ قَدْ أَدْرَکَتْ فَبَیْعُ ذَلِکَ کُلِّهِ حَلَالٌ
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَةِ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ طَلْعُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ مَعَهَا شَیْئاً غَیْرَهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلًا فَیَقُولَ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذِهِ الرُّطْبَةَ وَ هَذَا النَّخْلَ وَ هَذَا الشَّجَرَ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ کَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِی فِی الرُّطْبَةِ وَ الْبَقْلِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ وَرَقِ الشَّجَرِ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ فَقَالَ إِذَا رَأَیْتَ الْوَرَقَ فِی شَجَرَةٍ فَاشْتَرِ فِیهِ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بُسْتَاناً فِیهِ نَخْلٌ وَ شَجَرٌ مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ یُطْعِمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ فِیهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بُسْتَاناً فِیهِ نَخْلٌ لَیْسَ فِیهِ غَیْرُ بُسْرٍ أَخْضَرَ فَقَالَ لَا حَتَّی یَزْهُوَ قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ قَالَ حَتَّی یَتَلَوَّنَ
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ أُعْطِی الرَّجُلَ لَهُ الثَّمَرَةُ عِشْرِینَ دِینَاراً عَلَی أَنِّی أَقُولُ لَهُ إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُکَ بِشَیْ‏ءٍ فَهِیَ لِی بِذَلِکَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِیتَ أَخَذْتُ وَ إِنْ کَرِهْتَ تَرَکْتُ فَقَالَ مَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تُعْطِیَهُ وَ لَا تَشْتَرِطَ شَیْئاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً وَ اللَّهُ یَعْلَمُ مِنْ نِیَّتِهِ ذَلِکَ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِذَا کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ [ذَلِکَ ]
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ فِی رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِی ثَمَرَةَ نَخْلِکَ هَذَا الَّذِی فِیهَا بِقَفِیزَیْنِ
الکافی ج : 5 ص : 177
مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ یُسَمِّی مَا شَاءَ فَبَاعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ التَّمْرُ وَ الْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا أَنْ یَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِیقَ أَوِ الْبُسْرَ فَلَا یَصْلُحُ وَ الزَّبِیبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِکَ
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ النَّخْلِ سَنَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالرُّطْبَةُ یَبِیعُهَا هَذِهِ الْجِزَّةَ وَ کَذَا وَ کَذَا جِزَّةً بَعْدَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ قَدْ کَانَ أَبِی یَبِیعُ الْحِنَّاءَ کَذَا وَ کَذَا خَرْطَةً
12- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ لَقِحَ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِکَ
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شِرَاءِ الثَّمَرَةِ قَالَ إِذَا سَاوَتْ شَیْئاً فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهُ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ ع قَضَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ تَفْسِیرُ قَوْلِ النَّبِیِّ ص لَا یَبِیعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَنَّ الْفَوَاکِهَ وَ جَمِیعَ أَصْنَافِ الْغَلَّاتِ إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرَی إِلَی السُّوقِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَبِیعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ یَنْبَغِی أَنْ یَبِیعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرَی وَ السَّوَادِ فَأَمَّا مَنْ یَحْمِلُ مِنْ مَدِینَةٍ إِلَی مَدِینَةٍ فَإِنَّهُ یَجُوزُ وَ یَجْرِی مَجْرَی التِّجَارَةِ
16- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ لَهُ إِنِّی کُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا کَذَا وَ کَذَا نَخْلَةً بِکَذَا وَ کَذَا
الکافی ج : 5 ص : 178
دِرْهَماً وَ النَّخْلُ فِیهِ ثَمَرٌ فَانْطَلَقَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنِّی فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ یَکُنْ نَقَدَنِی وَ لَا قَبَضَهُ مِنِّی قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ أَ لَیْسَ قَدْ کَانَ ضَمِنَ لَکَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَالرِّبْحُ لَهُ
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِلَّذِی أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَرْمِ مَتَی یَحِلُّ بَیْعُهُ قَالَ إِذَا عَقَدَ وَ صَارَ عُرُوقاً