تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 5
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ نِکَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِی بَعْضُهَا حُرٌّ وَ بَعْضُهَا رِقٌّ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ بَیْنَهُمَا
الکافی ج : 5 ص : 482
الْأَمَةُ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ لَا أَبْغِی فَقَوِّمْنِی وَ ذَرْنِی کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی لَمْ یُعْتِقِ النِّصْفَ الْ‏آخَرَ أَنْ یَطَأَهَا أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ [ذَلِکَ ]لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ یَسْتَسْعِیهَا فَإِنْ أَبَتْ کَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ تَکُونُ بَیْنَهُمَا الْأَمَةُ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ نِصْفَهُ لَا أُرِیدُ أَنْ تُقَوِّمَنِی ذَرْنِی کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ وَ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْکِحَ النِّصْفَ الْ‏آخَرَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ یُقَوِّمُهَا فَیَسْتَسْعِیهَا
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ [قَیْسٍ ]عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ دَبَّرَاهَا جَمِیعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِیکِهِ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِی مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِی مِنْهُمَا أَنْ یَمَسَّهَا أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَبُتَّ عِتْقَهَا وَ یَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا مِثْلَ مَا أَرَادَ قُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَکَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا وَ النِّصْفُ الْ‏آخَرُ لِلْبَاقِی مِنْهُمَا قَالَ بَلَی قُلْتُ فَإِنْ هِیَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِی حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَحَلَّتْ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ قُلْتُ لِمَ لَا یَجُوزُ لَهَا ذَلِکَ کَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِی کَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِینَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِیکِهِ مِنْهَا قَالَ إِنَّ الْحُرَّةَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِیرُهُ وَ لَا تُحَلِّلُهُ وَ لَکِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ وَ لِلَّذِی دَبَّرَهَا یَوْمٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَیْ‏ءٍ فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَمْلِکُ فِیهِ نَفْسَهَا فَلْیَتَمَتَّعْ مِنْهَا بِشَیْ‏ءٍ قَلَّ أَوْ کَثُرَ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ
الکافی ج : 5 ص : 483
عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَی بَعْضَ السَّهْمَیْنِ فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ