تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 5
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ آخَرُ مِنْهُ وَ فِیهِ ذِکْرُ أَزْوَاجِ النَّبِیِّ ص

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ لَوْ لَمْ یَحْرُمْ عَلَی النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِیِّ ص لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً حَرُمْنَ عَلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ وَ لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ هَذِهِ الْ‏آیَةَ وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْناً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَدُ الْوَالِدَیْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَجْلَانَ مَنِ الْ‏آخَرُ قَالَ عَلِیٌّ ع وَ نِسَاؤُهُ عَلَیْنَا حَرَامٌ وَ هِیَ لَنَا خَاصَّةً
الکافی ج : 5 ص : 421
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِی سَعْدُ بْنُ أَبِی عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِی عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ یُقَالُ لَهَا سَنَی وَ کَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ أَهْلِ زَمَانِهَا فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَیْهَا عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ قَالَتَا لَتَغْلِبُنَا هَذِهِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص بِجَمَالِهَا فَقَالَتَا لَهَا لَا یَرَی مِنْکِ رَسُولُ اللَّهِ ص حِرْصاً فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص تَنَاوَلَهَا بِیَدِهِ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ فَانْقَبَضَتْ یَدُ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنْهَا فَطَلَّقَهَا وَ أَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا وَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً مِنْ کِنْدَةَ بِنْتَ أَبِی الْجَوْنِ فَلَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص ابْنُ مَارِیَةَ الْقِبْطِیَّةِ قَالَتْ لَوْ کَانَ نَبِیّاً مَا مَاتَ ابْنُهُ فَأَلْحَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِأَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ وُلِّیَ النَّاسَ أَبُو بَکْرٍ أَتَتْهُ الْعَامِرِیَّةُ وَ الْکِنْدِیَّةُ وَ قَدْ خُطِبَتَا فَاجْتَمَعَ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالَا لَهُمَا اخْتَارَا إِنْ شِئْتُمَا الْحِجَابَ وَ إِنْ شِئْتُمَا الْبَاهَ فَاخْتَارَتَا الْبَاهَ فَتَزَوَّجَتَا فَجُذِمَ أَحَدُ الرَّجُلَیْنِ وَ جُنَّ الْ‏آخَرُ
قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِیثِ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلَ فَرَوَیَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَا نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ شَیْ‏ءٍ إِلَّا وَ قَدْ عُصِیَ فِیهِ حَتَّی لَقَدْ نَکَحُوا أَزْوَاجَ النَّبِیِّ ص مِنْ بَعْدِهِ وَ ذَکَرَ هَاتَیْنِ الْعَامِرِیَّةَ وَ الْکِنْدِیَّةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ سَأَلْتَهُمْ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ لَقَالُوا لَا فَرَسُولُ اللَّهِ ص أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ وَ قَالَ فِی حَدِیثِهِ وَ لَا هُمْ یَسْتَحِلُّونَ أَنْ یَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ کَانُوا مُؤْمِنِینَ وَ إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ