تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 7
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ النَّوَادِرِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ دَاوُدَ ع سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ یُرِیَهُ قَضِیَّةً مِنْ قَضَایَا الْ‏آخِرَةِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ یَا دَاوُدُ أَنَّ الَّذِی سَأَلْتَنِی لَمْ أُطْلِعْ عَلَیْهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِی وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَقْضِیَ بِهِ غَیْرِی قَالَ فَلَمْ یَمْنَعْهُ ذَلِکَ أَنْ عَادَ فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ یُرِیَهُ قَضِیَّةً مِنْ قَضَایَا الْ‏آخِرَةِ قَالَ فَأَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ لَهُ یَا دَاوُدُ لَقَدْ سَأَلْتَ رَبَّکَ شَیْئاً لَمْ یَسْأَلْهُ قَبْلَکَ نَبِیٌّ یَا دَاوُدُ إِنَّ الَّذِی سَأَلْتَ لَمْ یُطْلِعْ عَلَیْهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَقْضِیَ بِهِ غَیْرَهُ قَدْ أَجَابَ اللَّهُ دَعْوَتَکَ وَ أَعْطَاکَ مَا سَأَلْتَ یَا دَاوُدُ إِنَّ أَوَّلَ خَصْمَیْنِ یَرِدَانِ عَلَیْکَ غَداً الْقَضِیَّةُ فِیهِمَا مِنْ قَضَایَا الْ‏آخِرَةِ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ دَاوُدُ ع جَلَسَ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ أَتَاهُ شَیْخٌ مُتَعَلِّقٌ بِشَابٍّ وَ مَعَ الشَّابِّ عُنْقُودٌ مِنْ عِنَبٍ فَقَالَ لَهُ الشَّیْخُ یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الشَّابَّ دَخَلَ بُسْتَانِی وَ خَرَّبَ کَرْمِی وَ أَکَلَ مِنْهُ بِغَیْرِ إِذْنِی وَ هَذَا الْعُنْقُودُ أَخَذَهُ بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ دَاوُدُ لِلشَّابِّ مَا تَقُولُ فَأَقَرَّ الشَّابُّ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ یَا دَاوُدُ إِنِّی إِنْ کَشَفْتُ لَکَ عَنْ قَضَایَا الْ‏آخِرَةِ فَقَضَیْتَ بِهَا بَیْنَ الشَّیْخِ وَ الْغُلَامِ لَمْ یَحْتَمِلْهَا قَلْبُکَ وَ لَمْ یَرْضَ بِهَا قَوْمُکَ یَا دَاوُدُ إِنَّ هَذَا الشَّیْخَ اقْتَحَمَ عَلَی أَبِی هَذَا الْغُلَامِ فِی بُسْتَانِهِ فَقَتَلَهُ وَ غَصَبَ بُسْتَانَهُ وَ أَخَذَ مِنْهُ أَرْبَعِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَدَفَنَهَا فِی جَانِبِ بُسْتَانِهِ فَادْفَعْ إِلَی الشَّابِّ سَیْفاً وَ مُرْهُ أَنْ یَضْرِبَ عُنُقَ الشَّیْخِ وَ ادْفَعْ إِلَیْهِ الْبُسْتَانَ وَ مُرْهُ أَنْ یَحْفِرَ فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا وَ یَأْخُذَ مَالَهُ قَالَ فَفَزِعَ مِنْ ذَلِکَ دَاوُدُ ع وَ جَمَعَ إِلَیْهِ عُلَمَاءَ أَصْحَابِهِ وَ أَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ وَ أَمْضَی الْقَضِیَّةَ عَلَی مَا أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً
الکافی ج : 7 ص : 422
فِی ثَوْبٍ وَ آخَرُ عِشْرِینَ دِرْهَماً فِی ثَوْبٍ فَبَعَثَ بِالثَّوْبَیْنِ فَلَمْ یَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لَا هَذَا ثَوْبَهُ قَالَ یُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَیُعْطَی صَاحِبُ الثَّلَاثِینَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ الثَّمَنِ وَ الْ‏آخَرُ خُمُسَیِ الثَّمَنِ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِینَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِینَ اخْتَرْ أَیَّهُمَا شِئْتَ قَالَ قَدْ أَنْصَفَهُ
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ الرِّفَاعِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا عَنْ حَفْرِ بِئْرٍ عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ عَنْهَا فَقَالَ لَهُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَ خَمْسِینَ جُزْءاً مِنَ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْمُعَلَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَعَلَّقَتْ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ کَانَتْ تَهْوَاهُ وَ لَمْ تَقْدِرْ لَهُ عَلَی حِیلَةٍ فَذَهَبَتْ فَأَخَذَتْ بَیْضَةً فَأَخْرَجَتْ مِنْهَا الصُّفْرَةَ وَ صَبَّتِ الْبَیَاضَ عَلَی ثِیَابِهَا بَیْنَ فَخِذَیْهَا ثُمَّ جَاءَتْ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَخَذَنِی فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا فَفَضَحَنِی قَالَ فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ یُعَاقِبَ الْأَنْصَارِیَّ فَجَعَلَ الْأَنْصَارِیُّ یَحْلِفُ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع جَالِسٌ وَ یَقُولُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ تَثَبَّتْ فِی أَمْرِی فَلَمَّا أَکْثَرَ الْفَتَی قَالَ عُمَرُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَرَی فَنَظَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی بَیَاضٍ عَلَی ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَ بَیْنَ فَخِذَیْهَا فَاتَّهَمَهَا أَنْ تَکُونَ احْتَالَتْ لِذَلِکَ فَقَالَ ائْتُونِی بِمَاءٍ حَارٍّ قَدْ أُغْلِیَ غَلَیَاناً شَدِیداً فَفَعَلُوا فَلَمَّا أُتِیَ بِالْمَاءِ أَمَرَهُمْ فَصَبُّوا عَلَی مَوْضِعِ الْبَیَاضِ فَاشْتَوَی ذَلِکَ الْبَیَاضُ فَأَخَذَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَلْقَاهُ فِی فِیهِ فَلَمَّا عَرَفَ طَعْمَهُ أَلْقَاهُ مِنْ فِیهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی الْمَرْأَةِ حَتَّی أَقَرَّتْ بِذَلِکَ وَ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْأَنْصَارِیِّ عُقُوبَةَ عُمَرَ
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ عَشَرَةٌ کَانُوا جُلُوساً وَ وَسْطَهُمْ کِیسٌ فِیهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً أَ لَکُمْ هَذَا الْکِیسُ فَقَالُوا کُلُّهُمْ لَا وَ قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ لِی فَلِمَنْ هُوَ قَالَ لِلَّذِی ادَّعَاهُ

الکافی ج : 7 ص : 423
6- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عِیسَی یُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَرَابَةً لِسُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ الْأَمْرَانِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی سُوَیْدُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارِسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی لَیْلَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ جَمِیلٍ عَنْ زُهَیْرٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَمْزَةَ السَّلُولِیِّ قَالَ سَمِعْتُ غُلَاماً بِالْمَدِینَةِ وَ هُوَ یَقُولُ یَا أَحْکَمَ الْحَاکِمِینَ احْکُمْ بَیْنِی وَ بَیْنَ أُمِّی فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ یَا غُلَامُ لِمَ تَدْعُو عَلَی أُمِّکَ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهَا حَمَلَتْنِی فِی بَطْنِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ وَ أَرْضَعَتْنِی حَوْلَیْنِ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتُ وَ عَرَفْتُ الْخَیْرَ مِنَ الشَّرِّ وَ یَمِینِی عَنْ شِمَالِی طَرَدَتْنِی وَ انْتَفَتْ مِنِّی وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُنِی فَقَالَ عُمَرُ أَیْنَ تَکُونُ الْوَالِدَةُ قَالَ فِی سَقِیفَةِ بَنِی فُلَانٍ فَقَالَ عُمَرُ عَلَیَّ بِأُمِّ الْغُلَامِ قَالَ فَأَتَوْا بِهَا مَعَ أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ لَهَا وَ أَرْبَعِینَ قَسَامَةً یَشْهَدُونَ لَهَا أَنَّهَا لَا تَعْرِفُ الصَّبِیَّ وَ أَنَّ هَذَا الْغُلَامَ غُلَامٌ مُدَّعٍ ظَلُومٌ غَشُومٌ یُرِیدُ أَنْ یَفْضَحَهَا فِی عَشِیرَتِهَا وَ أَنَّ هَذِهِ جَارِیَةٌ مِنْ قُرَیْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ أَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا فَقَالَ عُمَرُ یَا غُلَامُ مَا تَقُولُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذِهِ وَ اللَّهِ أُمِّی حَمَلَتْنِی فِی بَطْنِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ وَ أَرْضَعَتْنِی حَوْلَیْنِ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتُ وَ عَرَفْتُ الْخَیْرَ مِنَ الشَّرِّ وَ یَمِینِی مِنْ شِمَالِی طَرَدَتْنِی وَ انْتَفَتْ مِنِّی وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُنِی فَقَالَ عُمَرُ یَا هَذِهِ مَا یَقُولُ الْغُلَامُ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الَّذِی احْتَجَبَ بِالنُّورِ فَلَا عَیْنَ تَرَاهُ وَ حَقِّ مُحَمَّدٍ وَ مَا وَلَدَ مَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَدْرِی مِنْ أَیِّ النَّاسِ هُوَ وَ إِنَّهُ غُلَامٌ مُدَّعٍ یُرِیدُ أَنْ یَفْضَحَنِی فِی عَشِیرَتِی وَ إِنِّی جَارِیَةٌ مِنْ قُرَیْشٍ لَمْ أَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ إِنِّی بِخَاتَمِ رَبِّی فَقَالَ عُمَرُ أَ لَکِ شُهُودٌ فَقَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ فَتَقَدَّمَ الْأَرْبَعُونَ الْقَسَامَةَ فَشَهِدُوا عِنْدَ عُمَرَ أَنَّ الْغُلَامَ مُدَّعٍ یُرِیدُ أَنْ یَفْضَحَهَا فِی عَشِیرَتِهَا وَ أَنَّ هَذِهِ جَارِیَةٌ مِنْ قُرَیْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ أَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا فَقَالَ عُمَرُ خُذُوا هَذَا الْغُلَامَ وَ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَی السِّجْنِ حَتَّی نَسْأَلَ عَنِ الشُّهُودِ فَإِنْ عُدِّلَتْ شَهَادَتُهُمْ جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِی فَأَخَذُوا الْغُلَامَ یُنْطَلَقُ بِهِ إِلَی السِّجْنِ فَتَلَقَّاهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَنَادَی الْغُلَامُ یَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّنِی غُلَامٌ مَظْلُومٌ وَ أَعَادَ عَلَیْهِ الْکَلَامَ الَّذِی کَلَّمَ بِهِ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ وَ هَذَا عُمَرُ قَدْ أَمَرَ بِی إِلَی الْحَبْسِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع رُدُّوهُ إِلَی عُمَرَ فَلَمَّا
الکافی ج : 7 ص : 424
رَدُّوهُ قَالَ لَهُمْ عُمَرُ أَمَرْتُ بِهِ إِلَی السِّجْنِ فَرَدَدْتُمُوهُ إِلَیَّ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَمَرَنَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع أَنْ نَرُدَّهُ إِلَیْکَ وَ سَمِعْنَاکَ وَ أَنْتَ تَقُولُ لَا تَعْصُوا لِعَلِیٍّ ع أَمْراً فَبَیْنَا هُمْ کَذَلِکَ إِذْ أَقْبَلَ عَلِیٌّ ع فَقَالَ عَلَیَّ بِأُمِّ الْغُلَامِ فَأَتَوْا بِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع یَا غُلَامُ مَا تَقُولُ فَأَعَادَ الْکَلَامَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِعُمَرَ أَ تَأْذَنُ لِی أَنْ أَقْضِیَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ عُمَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ کَیْفَ لَا وَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَعْلَمُکُمْ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ یَا هَذِهِ أَ لَکِ شُهُودٌ قَالَتْ نَعَمْ فَتَقَدَّمَ الْأَرْبَعُونَ قَسَامَةً فَشَهِدُوا بِالشَّهَادَةِ الْأُولَی فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَأَقْضِیَنَّ الْیَوْمَ بِقَضِیَّةٍ بَیْنَکُمَا هِیَ مَرْضَاةُ الرَّبِّ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ عَلَّمَنِیهَا حَبِیبِی رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ لَهَا أَ لَکِ وَلِیٌّ قَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ إِخْوَتِی فَقَالَ لِإِخْوَتِهَا أَمْرِی فِیکُمْ وَ فِی أُخْتِکُمْ جَائِزٌ فَقَالُوا نَعَمْ یَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ ص أَمْرُکَ فِینَا وَ فِی أُخْتِنَا جَائِزٌ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَنِّی قَدْ زَوَّجْتُ هَذَا الْغُلَامَ مِنْ هَذِهِ الْجَارِیَةِ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ النَّقْدُ مِنْ مَالِی یَا قَنْبَرُ عَلَیَّ بِالدَّرَاهِمِ فَأَتَاهُ قَنْبَرٌ بِهَا فَصَبَّهَا فِی یَدِ الْغُلَامِ قَالَ خُذْهَا فَصُبَّهَا فِی حَجْرِ امْرَأَتِکَ وَ لَا تَأْتِنَا إِلَّا وَ بِکَ أَثَرُ الْعُرْسِ یَعْنِی الْغُسْلَ فَقَامَ الْغُلَامُ فَصَبَّ الدَّرَاهِمَ فِی حَجْرِ الْمَرْأَةِ ثُمَّ تَلَبَّبَهَا فَقَالَ لَهَا قُومِی فَنَادَتِ الْمَرْأَةُ النَّارَ النَّارَ یَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ تُرِیدُ أَنْ تُزَوِّجَنِی مِنْ وَلَدِی هَذَا وَ اللَّهِ وَلَدِی زَوَّجَنِی إِخْوَتِی هَجِیناً فَوَلَدْتُ مِنْهُ هَذَا الْغُلَامَ فَلَمَّا تَرَعْرَعَ وَ شَبَّ أَمَرُونِی أَنْ أَنْتَفِیَ مِنْهُ وَ أَطْرُدَهُ وَ هَذَا وَ اللَّهِ وَلَدِی وَ فُؤَادِی یَتَقَلَّی أَسَفاً عَلَی وَلَدِی قَالَ ثُمَّ أَخَذَتْ بِیَدِ الْغُلَامِ وَ انْطَلَقَتْ وَ نَادَی عُمَرُ وَا عُمَرَاهْ لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَکَ عُمَرُ
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا شَیْخٌ فَلَمَّا أَنْ وَاقَعَهَا مَاتَ عَلَی بَطْنِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَی بَنُوهُ أَنَّهَا فَجَرَتْ وَ تَشَاهَدُوا عَلَیْهَا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَمَرَّ بِهَا عَلِیٌّ ع فَقَالَتْ یَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ لِی حُجَّةً قَالَ هَاتِی حُجَّتَکِ فَدَفَعَتْ إِلَیْهِ کِتَابُ‏اً فَقَرَأَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ تُعْلِمُکُمْ بِیَوْمَ تَزَوَّجَهَا وَ یَوْمَ وَاقَعَهَا وَ کَیْفَ‏
الکافی ج : 7 ص : 425
کَانَ جِمَاعُهُ لَهَا رُدُّوا الْمَرْأَةَ فَلَمَّا أَنْ کَانَ مِنَ الْغَدِ دَعَا بِصِبْیَانٍ أَتْرَابٍ وَ دَعَا بِالصَّبِیِّ مَعَهُمْ فَقَالَ لَهُمُ الْعَبُوا حَتَّی إِذَا أَلْهَاهُمُ اللَّعِبُ قَالَ لَهُمُ اجْلِسُوا حَتَّی إِذَا تَمَکَّنُوا صَاحَ بِهِمْ فَقَامَ الصِّبْیَانُ وَ قَامَ الْغُلَامُ فَاتَّکَأَ عَلَی رَاحَتَیْهِ فَدَعَا بِهِ عَلِیٌّ ع وَ وَرَّثَهُ مِنْ أَبِیهِ وَ جَلَدَ إِخْوَتَهُ الْمُفْتَرِینَ حَدّاً حَدّاً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ کَیْفَ صَنَعْتَ قَالَ ع عَرَفْتُ ضَعْفَ الشَّیْخِ فِی اتِّکَاءِ الْغُلَامِ عَلَی رَاحَتَیْهِ
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ عَلَی عَهْدِ عَلِیٍّ ع مِنَ الْجَبَلِ حَاجّاً وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ فَأَذْنَبَ فَضَرَبَهُ مَوْلَاهُ فَقَالَ مَا أَنْتَ مَوْلَایَ بَلْ أَنَا مَوْلَاکَ قَالَ فَمَا زَالَ ذَا یَتَوَعَّدُ ذَا وَ ذَا یَتَوَعَّدُ ذَا وَ یَقُولُ کَمَا أَنْتَ حَتَّی نَأْتِیَ الْکُوفَةَ یَا عَدُوَّ اللَّهِ فَأَذْهَبَ بِکَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَلَمَّا أَتَیَا الْکُوفَةَ أَتَیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ الَّذِی ضَرَبَ الْغُلَامَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ هَذَا غُلَامٌ لِی وَ إِنَّهُ أَذْنَبَ فَضَرَبْتُهُ فَوَثَبَ عَلَیَّ وَ قَالَ الْ‏آخَرُ هُوَ وَ اللَّهِ غُلَامٌ لِی إِنَّ أَبِی أَرْسَلَنِی مَعَهُ لِیُعَلِّمَنِی وَ إِنَّهُ وَثَبَ عَلَیَّ یَدَّعِینِی لِیَذْهَبَ بِمَالِی قَالَ فَأَخَذَ هَذَا یَحْلِفُ وَ هَذَا یَحْلِفُ وَ هَذَا یُکَذِّبُ هَذَا وَ هَذَا یُکَذِّبُ هَذَا قَالَ فَقَالَ انْطَلِقَا فَتَصَادَقَا فِی لَیْلَتِکُمَا هَذِهِ وَ لَا تَجِیئَانِی إِلَّا بِحَقٍّ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِقَنْبَرٍ اثْقُبْ فِی الْحَائِطِ ثَقْبَیْنِ قَالَ وَ کَانَ إِذَا أَصْبَحَ عَقَّبَ حَتَّی تَصِیرَ الشَّمْسُ عَلَی رُمْحٍ یُسَبِّحُ فَجَاءَ الرَّجُلَانِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالُوا لَقَدْ وَرَدَتْ عَلَیْهِ قَضِیَّةٌ مَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِثْلُهَا لَا یَخْرُجُ مِنْهَا فَقَالَ لَهُمَا مَا تَقُولَانِ فَحَلَفَ هَذَا أَنَّ هَذَا عَبْدُهُ وَ حَلَفَ هَذَا أَنَّ هَذَا عَبْدُهُ فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَإِنِّی لَسْتُ أَرَاکُمَا تَصْدُقَانِ ثُمَّ قَالَ لِأَحَدِهِمَا أَدْخِلْ رَأْسَکَ فِی هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ لِلْ‏آخَرِ أَدْخِلْ رَأْسَکَ فِی هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ عَلَیَّ بِسَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَجِّلِ اضْرِبْ رَقَبَةَ الْعَبْدِ مِنْهُمَا قَالَ فَأَخْرَجَ الْغُلَامُ رَأْسَهُ مُبَادِراً فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلْغُلَامِ أَ لَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّکَ لَسْتَ بِعَبْدٍ وَ مَکَثَ الْ‏آخَرُ فِی الثَّقْبِ فَقَالَ بَلَی وَ لَکِنَّهُ ضَرَبَنِی وَ تَعَدَّی عَلَیَّ قَالَ فَتَوَثَّقَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ دَفَعَهُ إِلَیْهِ
9- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
الکافی ج : 7 ص : 426
قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِیَةٍ قَدْ شَهِدُوا عَلَیْهَا أَنَّهَا بَغَتْ وَ کَانَ مِنْ قِصَّتِهَا أَنَّهَا کَانَتْ یَتِیمَةً عِنْدَ رَجُلٍ وَ کَانَ الرَّجُلُ کَثِیراً مَا یَغِیبُ عَنْ أَهْلِهِ فَشَبَّتِ الْیَتِیمَةُ فَتَخَوَّفَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا فَدَعَتْ بِنِسْوَةٍ حَتَّی أَمْسَکْنَهَا فَأَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا فَلَمَّا قَدِمَ زَوْجُهَا مِنْ غَیْبَتِهِ رَمَتِ الْمَرْأَةُ الْیَتِیمَةَ بِالْفَاحِشَةِ وَ أَقَامَتِ الْبَیِّنَةَ مِنْ جَارَاتِهَا اللَّائِی سَاعَدَتْهَا عَلَی ذَلِکَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عُمَرَ فَلَمْ یَدْرِ کَیْفَ یَقْضِی فِیهَا ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ ائْتِ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع وَ اذْهَبْ بِنَا إِلَیْهِ فَأَتَوْا عَلِیّاً ع وَ قَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ لِامْرَأَةِ الرَّجُلِ أَ لَکِ بَیِّنَةٌ أَوْ بُرْهَانٌ قَالَتْ لِی شُهُودٌ هَؤُلَاءِ جَارَاتِی یَشْهَدْنَ عَلَیْهَا بِمَا أَقُولُ فَأَحْضَرَتْهُنَّ فَأَخْرَجَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع السَّیْفَ مِنْ غِمْدِهِ فَطَرَحَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أَمَرَ بِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَأُدْخِلَتْ بَیْتاً ثُمَّ دَعَا بِامْرَأَةِ الرَّجُلِ فَأَدَارَهَا بِکُلِّ وَجْهٍ فَأَبَتْ أَنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا فَرَدَّهَا إِلَی الْبَیْتِ الَّذِی کَانَتْ فِیهِ وَ دَعَا إِحْدَی الشُّهُودِ وَ جَثَا عَلَی رُکْبَتَیْهِ ثُمَّ قَالَ تَعْرِفِینِی أَنَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ هَذَا سَیْفِی وَ قَدْ قَالَتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ مَا قَالَتْ وَ رَجَعَتْ إِلَی الْحَقِّ وَ أَعْطَیْتُهَا الْأَمَانَ وَ إِنْ لَمْ تَصْدُقِینِی لَأَمْلَأَنَّ السَّیْفَ مِنْکِ فَالْتَفَتَتْ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ الْأَمَانَ عَلَیَّ فَقَالَ لَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فَاصْدُقِی فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهَا رَأَتْ جَمَالًا وَ هَیْئَةً فَخَافَتْ فَسَادَ زَوْجِهَا عَلَیْهَا فَسَقَتْهَا الْمُسْکِرَ وَ دَعَتْنَا فَأَمْسَکْنَاهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع اللَّهُ أَکْبَرُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَیْنَ الشَّاهِدَیْنِ إِلَّا دَانِیَالَ النَّبِیَّ فَأَلْزَمَ عَلِیٌّ الْمَرْأَةَ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ أَلْزَمَهُنَّ جَمِیعاً الْعُقْرَ وَ جَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ تُنْفَی مِنَ الرَّجُلِ وَ یُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا وَ زَوَّجَهُ الْجَارِیَةَ وَ سَاقَ عَنْهُ عَلِیٌّ ع الْمَهْرَ فَقَالَ عُمَرُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَحَدِّثْنَا بِحَدِیثِ دَانِیَالَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع إِنَّ دَانِیَالَ کَانَ یَتِیماً لَا أُمَّ لَهُ وَ لَا أَبَ وَ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَجُوزاً کَبِیرَةً ضَمَّتْهُ فَرَبَّتْهُ وَ إِنَّ مَلِکاً مِنْ مُلُوکِ بَنِی إِسْرَائِیلَ کَانَ لَهُ قَاضِیَانِ وَ کَانَ لَهُمَا صَدِیقٌ وَ کَانَ رَجُلًا صَالِحاً وَ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ بَهِیَّةٌ جَمِیلَةٌ وَ کَانَ یَأْتِی الْمَلِکَ فَیُحَدِّثُهُ وَ احْتَاجَ الْمَلِکُ إِلَی رَجُلٍ یَبْعَثُهُ فِی بَعْضِ أُمُورِهِ فَقَالَ لِلْقَاضِیَیْنِ اخْتَارَا رَجُلًا أُرْسِلْهُ فِی بَعْضِ أُمُورِی فَقَالَا فُلَانٌ فَوَجَّهَهُ الْمَلِکُ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلْقَاضِیَیْنِ أُوصِیکُمَا بِامْرَأَتِی خَیْراً فَقَالَا نَعَمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَکَانَ الْقَاضِیَانِ یَأْتِیَانِ بَابُ الصَّدِیقِ فَعَشِقَا امْرَأَتَهُ فَرَاوَدَاهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ فَقَالَا لَهَا وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِی لَنَشْهَدَنَّ عَلَیْکِ عِنْدَ الْمَلِکِ بِالزِّنَی ثُمَّ لَنَرْجُمَنَّکِ فَقَالَتِ افْعَلَا مَا أَحْبَبْتُمَا فَأَتَیَا الْمَلِکَ فَأَخْبَرَاهُ وَ شَهِدَا
الکافی ج : 7 ص : 427
عِنْدَهُ أَنَّهَا بَغَتْ فَدَخَلَ الْمَلِکَ مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ عَظِیمٌ وَ اشْتَدَّ بِهَا غَمُّهُ وَ کَانَ بِهَا مُعْجَباً فَقَالَ لَهُمَا إِنَّ قَوْلَکُمَا مَقْبُولٌ وَ لَکِنِ ارْجُمُوهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ نَادَی فِی الْبَلَدِ الَّذِی هُوَ فِیهِ احْضُرُوا قَتْلَ فُلَانَةَ الْعَابِدَةِ فَإِنَّهَا قَدْ بَغَتْ فَإِنَّ الْقَاضِیَیْنِ قَدْ شَهِدَا عَلَیْهَا بِذَلِکَ فَأَکْثَرَ النَّاسُ فِی ذَلِکَ وَ قَالَ الْمَلِکُ لِوَزِیرِهِ مَا عِنْدَکَ فِی هَذَا مِنْ حِیلَةٍ فَقَالَ مَا عِنْدِی فِی ذَلِکَ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَخَرَجَ الْوَزِیرُ یَوْمَ الثَّالِثِ وَ هُوَ آخِرُ أَیَّامِهَا فَإِذَا هُوَ بِغِلْمَانٍ عُرَاةٍ یَلْعَبُونَ وَ فِیهِمْ دَانِیَالُ وَ هُوَ لَا یَعْرِفُهُ فَقَالَ دَانِیَالُ یَا مَعْشَرَ الصِّبْیَانِ تَعَالَوْا حَتَّی أَکُونَ أَنَا الْمَلِکَ وَ تَکُونَ أَنْتَ یَا فُلَانُ الْعَابِدَةَ وَ یَکُونَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ الْقَاضِیَیْنِ الشَّاهِدَیْنِ عَلَیْهَا ثُمَّ جَمَعَ تُرَاباً وَ جَعَلَ سَیْفاً مِنْ قَصَبٍ وَ قَالَ لِلصِّبْیَانِ خُذُوا بِیَدِ هَذَا فَنَحُّوهُ إِلَی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا وَ خُذُوا بِیَدِ هَذَا فَنَحُّوهُ إِلَی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا ثُمَّ دَعَا بِأَحَدِهِمَا وَ قَالَ لَهُ قُلْ حَقّاً فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تَقُلْ حَقّاً قَتَلْتُکَ وَ الْوَزِیرُ قَائِمٌ یَنْظُرُ وَ یَسْمَعُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ فَقَالَ مَتَی قَالَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ رُدُّوهُ إِلَی مَکَانِهِ وَ هَاتُوا الْ‏آخَرَ فَرَدُّوهُ إِلَی مَکَانِهِ وَ جَاءُوا بِالْ‏آخَرِ فَقَالَ لَهُ بِمَا تَشْهَدُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ قَالَ مَتَی قَالَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ مَعَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَالَ وَ أَیْنَ قَالَ بِمَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا فَخَالَفَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَقَالَ دَانِیَالُ اللَّهُ أَکْبَرُ شَهِدَا بِزُورٍ یَا فُلَانُ نَادِ فِی النَّاسِ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَی فُلَانَةَ بِزُورٍ فَاحْضُرُوا قَتْلَهُمَا فَذَهَبَ الْوَزِیرُ إِلَی الْمَلِکِ مُبَادِراً فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَبَعَثَ الْمَلِکُ إِلَی الْقَاضِیَیْنِ فَاخْتَلَفَا کَمَا اخْتَلَفَ الْغُلَامَانِ فَنَادَی الْمَلِکُ فِی النَّاسِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِهِمَا
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ فَقَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَیْنَ رَجُلَیْنِ اصْطَحَبَا فِی سَفَرٍ فَلَمَّا أَرَادَا الْغَدَاءَ أَخْرَجَ أَحَدَهُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ وَ أَخْرَجَ الْ‏آخَرُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ فَمَرَّ بِهِمَا عَابِرُ سَبِیلٍ فَدَعَوَاهُ إِلَی طَعَامِهِمَا فَأَکَلَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا حَتَّی لَمْ یَبْقَ شَیْ‏ءٌ فَلَمَّا فَرَغُوا أَعْطَاهُمَا الْعَابِرُ بِهِمَا ثَمَانِیَةَ دَرَاهِمَ ثَوَابَ مَا أَکَلَهُ مِنْ طَعَامِهِمَا فَقَالَ صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ لِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ اقْسِمْهَا نِصْفَیْنِ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ وَ قَالَ صَاحِبُ الْخَمْسَةِ لَا بَلْ یَأْخُذُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنَ الدَّرَاهِمِ عَلَی عَدَدِ مَا أَخْرَجَ مِنَ الزَّادِ قَالَ فَأَتَیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی ذَلِکَ فَلَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَهُمَا قَالَ لَهُمَا اصْطَلِحَا فَإِنَّ
الکافی ج : 7 ص : 428
قَضِیَّتَکُمَا دَنِیَّةٌ فَقَالَا اقْضِ بَیْنَنَا بِالْحَقِّ قَالَ فَأَعْطَی صَاحِبَ الْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَی صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ دِرْهَماً وَ قَالَ أَ لَیْسَ أَخْرَجَ أَحَدُکُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ وَ أَخْرَجَ الْ‏آخَرُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ قَالَا نَعَمْ قَالَ أَ لَیْسَ أَکَلَ مَعَکُمَا ضَیْفُکُمَا مِثْلَ مَا أَکَلْتُمَا قَالَا نَعَمْ قَالَ أَ لَیْسَ أَکَلَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْکُمَا ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَیْرَ ثُلُثِهَا قَالَا نَعَمْ قَالَ أَ لَیْسَ أَکَلْتَ أَنْتَ یَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ إِلَّا ثُلُثاً وَ أَکَلْتَ أَنْتَ یَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَیْرَ ثُلُثٍ وَ أَکَلَ الضَّیْفُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَیْرَ ثُلُثٍ أَ لَیْسَ بَقِیَ لَکَ یَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثُلُثُ رَغِیفٍ مِنْ زَادِکَ وَ بَقِیَ لَکَ یَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ رَغِیفَانِ وَ ثُلُثٌ وَ أَکَلْتَ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَیْرَ ثُلُثٍ فَأَعْطَاهُمَا لِکُلِّ ثُلُثِ رَغِیفٍ دِرْهَماً فَأَعْطَی صَاحِبَ الرَّغِیفَیْنِ وَ ثُلُثٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَی صَاحِبَ ثُلُثِ رَغِیفٍ دِرْهَماً
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَکَلَ وَ أَصْحَابٌ لَهُ شَاةً فَقَالَ إِنْ أَکَلْتُمُوهَا فَهِیَ لَکُمْ وَ إِنْ لَمْ تَأْکُلُوهَا فَعَلَیْکُمْ کَذَا وَ کَذَا فَقَضَی فِیهِ أَنَّ ذَلِکَ بَاطِلٌ لَا شَیْ‏ءَ فِی الْمُؤَاکَلَةِ مِنَ الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا کَثُرَ وَ مَنَعَ غَرَامَتَهُ فِیهِ
12- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْکَاتِبِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ قَالَ اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِیعَةً وَ قَالَا لَهَا لَا تَدْفَعِیهَا إِلَی وَاحِدٍ مِنَّا حَتَّی نَجْتَمِعَ عِنْدَکِ ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَیْهَا فَقَالَ أَعْطِینِی وَدِیعَتِی فَإِنَّ صَاحِبِی قَدْ مَاتَ فَأَبَتْ حَتَّی کَثُرَ اخْتِلَافُهُ ثُمَّ أَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ الْ‏آخَرُ فَقَالَ هَاتِی وَدِیعَتِی فَقَالَتْ أَخَذَهَا صَاحِبُکَ وَ ذَکَرَ أَنَّکَ قَدْ مِتَّ فَارْتَفَعَا إِلَی عُمَرَ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاکِ إِلَّا وَ قَدْ ضَمِنْتِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اجْعَلْ عَلِیّاً ع بَیْنِی وَ بَیْنَهُ فَقَالَ عُمَرُ اقْضِ بَیْنَهُمَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع هَذِهِ الْوَدِیعَةُ عِنْدِی وَ قَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَنْ لَا تَدْفَعَهَا إِلَی وَاحِدٍ مِنْکُمَا حَتَّی تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا فَائْتِنِی بِصَاحِبِکَ فَلَمْ یُضَمِّنْهَا
الکافی ج : 7 ص : 429
وَ قَالَ ع إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ یَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ
13- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ رَأَیْتَ غَیْلَانَ بْنَ جَامِعٍ وَ اسْتَأْذَنَ عَلَیَّ فَأَذِنْتُ لَهُ وَ قَدْ بَلَغَنِی أَنَّهُ کَانَ یَدْخُلُ إِلَی بَنِی هَاشِمٍ فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَنَا غَیْلَانُ بْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِیُّ قَاضِی ابْنِ هُبَیْرَةَ قَالَ قُلْتُ یَا غَیْلَانُ مَا أَظُنُّ ابْنَ هُبَیْرَةَ وَضَعَ عَلَی قَضَائِهِ إِلَّا فَقِیهاً قَالَ أَجَلْ قُلْتُ یَا غَیْلَانُ تَجْمَعُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ تُفَرِّقُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ تَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ تَضْرِبُ الْحُدُودَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ تَحْکُمُ فِی أَمْوَالِ الْیَتَامَی قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ بِقَضَاءِ مَنْ تَقْضِی قَالَ بِقَضَاءِ عُمَرَ وَ بِقَضَاءِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ بِقَضَاءِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَقْضِی مِنْ قَضَاءِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ بِالشَّیْ‏ءِ قَالَ قُلْتُ یَا غَیْلَانُ أَ لَسْتُمْ تَزْعُمُونَ یَا أَهْلَ الْعِرَاقِ وَ تَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ عَلِیٌّ أَقْضَاکُمْ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَ کَیْفَ تَقْضِی مِنْ قَضَاءِ عَلِیٍّ ع زَعَمْتَ بِالشَّیْ‏ءِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ عَلِیٌّ أَقْضَاکُمْ قَالَ وَ قُلْتُ کَیْفَ تَقْضِی یَا غَیْلَانُ قَالَ أَکْتُبُ هَذَا مَا قَضَی بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا مِنْ شَهْرِ کَذَا وَ کَذَا مِنْ سَنَةِ کَذَا ثُمَّ أَطْرَحُهُ فِی الدَّوَاوِینِ قَالَ قُلْتُ یَا غَیْلَانُ هَذَا الْحَتْمُ مِنَ الْقَضَاءِ فَکَیْفَ تَقُولُ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِینَ وَ الْ‏آخِرِینَ فِی صَعِیدٍ ثُمَّ وَجَدَکَ قَدْ خَالَفْتَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَلِیٍّ ع قَالَ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَجَعَلَ یَنْتَحِبُ قُلْتُ أَیُّهَا الرَّجُلُ اقْصِدْ لِسَانَکَ قَالَ ثُمَّ قَدِمْتُ الْکُوفَةَ فَمَکَثْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنِّی سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْحَیِّ یُحَدِّثُ وَ کَانَ فِی سَمْرِ ابْنِ هُبَیْرَةَ قَالَ وَ اللَّهِ إِنِّی لَعِنْدَهُ لَیْلَةً إِذْ جَاءَهُ الْحَاجِبُ فَقَالَ هَذَا غَیْلَانُ بْنُ جَامِعٍ فَقَالَ أَدْخِلْهُ قَالَ فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا حَالُ النَّاسِ أَخْبِرْنِی لَوِ اضْطَرَبَ حَبْلٌ مَنْ کَانَ لَهَا قَالَ مَا رَأَیْتُ ثَمَّ أَحَداً إِلَّا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع قَالَ أَخْبِرْنِی مَا صَنَعْتَ بِالْمَالِ الَّذِی کَانَ مَعَکَ فَإِنَّهُ
الکافی ج : 7 ص : 430
بَلَغَنِی أَنَّهُ طَلَبَهُ مِنْکَ فَأَبَیْتَ قَالَ قَسَمْتُهُ قَالَ أَ فَلَا أَعْطَیْتَهُ مَا طَلَبَ مِنْکَ قَالَ کَرِهْتُ أَنْ أُخَالِفَکَ قَالَ فَسَأَلْتُکَ بِاللَّهِ أَمَرْتُکَ أَنْ تَجْعَلَهُ أَوَّلَهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفَعَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَهَلَّا خَالَفْتَنِی وَ أَعْطَیْتَهُ الْمَالَ کَمَا خَالَفْتَنِی فَجَعَلْتَهُ آخِرَهُمْ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ فَعَلْتَ مَا زِلْتَ مِنْهَا سَیِّداً ضَخْماً حَاجَتُکَ قَالَ تُخَلِّینِی قَالَ تَکَلَّمْ بِحَاجَتِکَ قَالَ تُعْفِینِی مِنَ الْقَضَاءِ قَالَ فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَنَا أَبُو خَالِدٍ لَقِیتُهُ وَ اللَّهِ عِلْباً مُلَفِّقاً نَعَمْ قَدْ أَعْفَیْنَاکَ وَ اسْتَعْمَلْنَا عَلَیْهِ الْحَجَّاجَ بْنَ عَاصِمٍ
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ کَانَتْ بَیْنِی وَ بَیْنَ رَجُلٍ مِنَ الْیَهُودِ مُعَامَلَةٌ فَخَانَنِی بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَی الْوَالِی فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ یَمِیناً فَاجِرَةً فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ عِنْدِی أَرْبَاحٌ وَ دَرَاهِمُ کَثِیرَةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتَصَّ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِی کَانَتْ لِی عِنْدَهُ وَ حَلَفَ عَلَیْهَا فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّی قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِی مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِی أَنْ آخُذَ مِنْهُ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِی حَلَفَ عَلَیْهَا فَعَلْتُ فَکَتَبَ ع لَا
الکافی ج : 7 ص : 431
تَأْخُذْ مِنْهُ شَیْئاً إِنْ کَانَ قَدْ ظَلَمَکَ فَلَا تَظْلِمْهُ وَ لَوْ لَا أَنَّکَ رَضِیتَ بِیَمِینِهِ فَحَلَّفْتَهُ لَأَمَرْتُکَ أَنْ تَأْخُذَهَا مِنْ تَحْتِ یَدِکَ وَ لَکِنَّکَ رَضِیتَ بِیَمِینِهِ فَقَدْ مَضَتِ الْیَمِینُ بِمَا فِیهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَیْئاً وَ انْتَهَیْتُ إِلَی کِتَابُ أَبِی الْحَسَنِ ع
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیِّنَةِ إِذَا أُقِیمَتْ عَلَی الْحَقِّ أَ یَحِلُّ لِلْقَاضِی أَنْ یَقْضِیَ بِقَوْلِ الْبَیِّنَةِ إِذَا لَمْ یَعْرِفْهُمْ مِنْ غَیْرِ مَسْأَلَةٍ قَالَ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْیَاءَ یَجِبُ عَلَی النَّاسِ أَنْ یَأْخُذُوا بِهَا ظَاهِرَ الْحُکْمِ الْوِلَایَاتُ وَ التَّنَاکُحُ وَ الْمَوَارِیثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا کَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ
16- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ یَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَ یَتَّجِرُ بِهَا فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ ذَهَبَ الْمَالُ وَ کَانَ لِغَیْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَ مَالٌ کَثِیرٌ لِغَیْرِ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ کَیْفَ صَنَعَ أُولَئِکَ قَالَ أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ نَفَقَاتٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَمِیعاً یَرْجِعُ إِلَیْهِ بِمَالِهِ وَ یَرْجِعُ هُوَ عَلَی أُولَئِکَ بِمَا أَخَذُوا
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَلَمْ یَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوَضَعَ الْأَجْرَ عَلَی یَدِ رَجُلٍ فَهَلَکَ ذَلِکَ الرَّجُلُ وَ لَمْ یَدَعْ وَفَاءً فَاسْتَهْلَکَ الْأَجْرُ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِیرِ حَتَّی یَقْضِیَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْأَجِیرُ دَعَاهُ إِلَی ذَلِکَ فَرَضِیَ بِالرَّجُلِ فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَیْثُ وَضَعَهُ وَ رَضِیَ بِهِ
18- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْکُوفِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ
الکافی ج : 7 ص : 432
إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَیَدَّعِی أَبُوهَا أَنَّهُ کَانَ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا کَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَ خَدَمٍ أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَیِّنَةٍ أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَجُوزُ بِلَا بَیِّنَةٍ قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ إِنِ ادَّعَی زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَیِّتَةِ أَوْ أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِی مَتَاعِهَا أَوْ [فِی ]خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِی ادَّعَی أَبُوهَا مِنْ عَارِیَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ أَ تَکُونُ فِی ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِی الدَّعْوَی فَکَتَبَ ع لَا
19- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِعَبْدٍ لِذِمِّیٍّ قَدْ أَسْلَمَ فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِیعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَی صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ
20- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی إِدْرِیسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِی ضَمْرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَحْکَامُ الْمُسْلِمِینَ عَلَی ثَلَاثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ یَمِینٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِیَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَی
21- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَی دَاوُدَ ع فِی بَقَرَةٍ فَجَاءَ هَذَا بِبَیِّنَةٍ عَلَی أَنَّهَا لَهُ وَ جَاءَ هَذَا بِبَیِّنَةٍ عَلَی أَنَّهَا لَهُ قَالَ فَدَخَلَ دَاوُدُ ع الْمِحْرَابَ فَقَالَ یَا رَبِّ إِنَّهُ قَدْ أَعْیَانِی أَنْ أَحْکُمَ بَیْنَ هَذَیْنِ فَکُنْ أَنْتَ الَّذِی تَحْکُمُ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ اخْرُجْ فَخُذِ الْبَقَرَةَ مِنْ الَّذِی فِی یَدِهِ فَادْفَعْهَا إِلَی الْ‏آخَرِ وَ اضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ فَضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ مِنْ ذَلِکَ وَ قَالُوا جَاءَ هَذَا بِبَیِّنَةٍ وَ جَاءَ هَذَا بِبَیِّنَةٍ وَ کَانَ أَحَقُّهُمْ بِإِعْطَائِهَا الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ وَ ضَرَبَ عُنُقَهُ وَ أَعْطَاهَا هَذَا قَالَ فَدَخَلَ دَاوُدُ الْمِحْرَابَ فَقَالَ یَا رَبِّ قَدْ ضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ مِمَّا حَکَمْتَ بِهِ فَأَوْحَی إِلَیْهِ رَبُّهُ أَنَّ الَّذِی کَانَتِ الْبَقَرَةُ فِی یَدِهِ لَقِیَ أَبَا الْ‏آخَرِ فَقَتَلَهُ وَ أَخَذَ الْبَقَرَةَ مِنْهُ فَإِذَا جَاءَکَ مِثْلُ هَذَا فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا تَرَی وَ لَا تَسْأَلْنِی أَنْ
الکافی ج : 7 ص : 433
أَحْکُمَ حَتَّی الْحِسَابِ
22- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ الرِّفَاعِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا أَنْ یَحْفِرَ لَهُ بِئْراً عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ لَهُ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ قَالَ یُقْسَمُ عَشَرَةٌ عَلَی خَمْسَةٍ وَ خَمْسِینَ جُزْءاً فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَةِ الْأُولَی وَ الِاثْنَانِ لِلثَّانِیَةِ وَ الثَّلَاثَةُ لِلثَّالِثَةِ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ إِلَی عَشَرَةٍ
23- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلَیْنِ ادَّعَیَا بَغْلَةً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ شَاهِدَیْنِ وَ الْ‏آخَرُ خَمْسَةً فَقَضَی لِصَاحِبِ الشُّهُودِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَ لِصَاحِبِ الشَّاهِدَیْنِ سَهْمَیْنِ
هَذَا آخِرُ کِتَابُ الْقَضَایَا وَ الْأَحْکَامِ مِنْ کِتَابُ الْکَافِی وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الْأَیْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْکَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

الکافی ج : 7 ص : 434