1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ ادَّعَتْهُ النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ بَعْدَ مَا ذَهَبَتْ رِجَالُهُنَّ وَ انْقَرَضُوا وَ صَارَ رَجُلًا وَ زَوَّجْنَهُ وَ أَدْخَلْنَهُ فِی مَنَازِلِهِنَّ وَ فِی یَدَیْ رَجُلٍ دَارٌ
الکافی ج : 7 ص : 163
فَبَعَثَ إِلَیْهِ عَصَبَةُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ الَّذِینَ انْقَرَضُوا فَنَاشَدُوهُ اللَّهَ أَنْ لَا یُعْطِیَ حَقَّهُمْ مَنْ لَیْسَ مِنْهُمْ وَ قَدْ عَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِی فِی یَدَیْهِ الدَّارُ قِصَّتَهُ وَ أَنَّهُ مُدَّعٍ کَمَا وَصَفْتُ لَکَ وَ اشْتَبَهَ عَلَیْهِ الْأَمْرُ لَا یَدْرِی یَدْفَعُهَا إِلَی الرَّجُلِ أَوْ إِلَی عَصَبَةِ النِّسَاءِ أَوْ عَصَبَةِ الرِّجَالِ قَالَ فَقَالَ لِی یَدْفَعُهُ إِلَی الَّذِی یَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ عَلَی مَعْرِفَتِهِ الَّتِی یَعْرِفُ یَعْنِی عَصَبَةَ النِّسَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ یُعْرَفْ لِهَذَا الْمُدَّعِی مِیرَاثٌ بِدَعْوَی النِّسَاءِ لَهُ