تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 7
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ أَنَّ مِیرَاثَ أَهْلِ الْمِلَلِ بَیْنَهُمْ عَلَی کِتَابُ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی
الکافی ج : 7 ص : 145
جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقْضِی فِی الْمَوَارِیثِ فِیمَا أَدْرَکَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِکٍ تَرَکَهُ لَمْ یَکُنْ قُسِمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ کَانَ یَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلَی کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمَوَارِیثِ مَا أَدْرَکَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِکٍ لَمْ یُقْسَمْ فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابُ وَ الْمَجُوسَ یَرِثُونَ وَ یُورَثُونَ مِیرَاثَ الْإِسْلَامِ مِنْ وَجْهِ الْقَرَابَةِ الَّتِی تَجُوزُ فِی الْإِسْلَامِ وَ یَبْطُلُ مَا سِوَی ذَلِکَ مِنْ وِلَادَتِهِمْ مِثْلُ الَّذِی یَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَإِنَّهُمْ یَرِثُونَ مِنْ جِهَةِ الْأَنْسَابِ الْمُسْتَقِیمَةِ لَا مِنْ وَجْهِ أَنْسَابِ الْخَطَإِ
وَ قَالَ الْفَضْلُ الْمَجُوسُ یَرِثُونَ بِالنَّسَبِ وَ لَا یَرِثُونَ بِالنِّکَاحِ فَإِنْ مَاتَ مَجُوسِیٌّ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ هِیَ أُخْتُهُ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ فَالْمَالُ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُمٌّ وَ لَیْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ وَ أَنَّهَا زَوْجَةٌ شَیْ‏ءٌ فَإِنْ تَرَکَ أُمّاً وَ هِیَ أُخْتُهُ وَ ابْنَةً فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِمَا عَلَی قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَ لَیْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ شَیْ‏ءٌ لِأَنَّ الْأُخْتَ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ هِیَ أُخْتُهُ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ فَإِنَّ هَذِهِ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ فَلَهَا النِّصْفُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا ابْنَتُهُ وَ الْبَاقِی رُدَّ عَلَیْهَا وَ لَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ وَ لَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا زَوْجَةٌ شَیْئاً وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتَهُ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ أَخَاهُ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ لَا
الکافی ج : 7 ص : 146
تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ شَیْئاً وَ هَذَا کُلُّهُ عَلَی هَذَا الْمِثَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِیٌّ ابْنَتَهُ فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَیْنِ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ تَرَکَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَالْمَالُ بَیْنَهُنَّ بِالسَّوِیَّةِ فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَی الِابْنَتَیْنِ فَإِنَّهَا تَرَکَتْ أُمَّهَا وَ هِیَ أُخْتُهَا لِأَبِیهَا وَ تَرَکَتْ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا فَالْمَالُ لِأُمِّهَا الَّتِی هِیَ أُخْتُهَا لِأَبِیهَا لِأَنَّهُ لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مَعَ أَحَدِ الْوَالِدَیْنِ شَیْ‏ءٌ