تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 7
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ مِیرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْوَلَدِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ
الکافی ج : 7 ص : 100
قَالَ وَقَعَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ مِنْ بَنِی عَمِّی مُنَازَعَةٌ فِی مِیرَاثٍ فَأَشَرْتُ عَلَیْهِمَا بِالْکِتَابُ إِلَیْهِ فِی ذَلِکَ لِیَصْدُرَا عَنْ رَأْیِهِ فَکَتَبَا إِلَیْهِ جَمِیعاً جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُجِیبَنَا بِمُرِّ الْحَقِّ فَخَرَجَ إِلَیْهِمَا کِتَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ عَافَانَا اللَّهُ وَ إِیَّاکُمَا أَحْسَنَ عَافِیَةٍ فَهِمْتُ کِتَابُ‏کُمَا ذَکَرْتُمَا أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا فَالْفَرِیضَةُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلِابْنَةِ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ‏ءٌ فَقُلْتُ فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَی هَذَا وَ الْمَیِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ فَخُذِ النِّصْفَ لَهَا خُذُوا مِنْهُمْ کَمَا یَأْخُذُونَ مِنْکُمْ فِی سُنَّتِهِمْ وَ قَضَایَاهُمْ قَالَ ابْنُ أُذَیْنَةَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَی مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ النَّاسُ وَ الْعَامَّةُ فِی أَحْکَامِهِمْ وَ فَرَائِضِهِمْ یَقُولُونَ قَوْلًا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَیْهِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ عَلَیْهِمْ یَقُولُونَ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَتَیْهِ وَ تَرَکَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ أَوْ أَخَاهُ لِأَبِیهِ إِنَّهُمْ یُعْطُونَ الِابْنَةَ النِّصْفَ أَوِ ابْنَتَیْهِ الثُّلُثَیْنِ وَ یُعْطُونَ بَقِیَّةَ الْمَالِ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ أَوْ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ دُونَ عَصَبَةِ بَنِی عَمِّهِ وَ بَنِی أَخِیهِ وَ لَا یُعْطُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ شَیْئاً قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ فَهَذِهِ الْحُجَّةُ عَلَیْکُمْ إِنَّمَا سَمَّی اللَّهُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُ یُورَثُ کَلَالَةً فَلَمْ تُعْطُوهُمْ مَعَ الِابْنَةِ شَیْئاً وَ أَعْطَیْتُمُ الْأُخْتَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْأُخْتَ لِلْأَبِ بَقِیَّةَ الْمَالِ دُونَ الْعَمِّ وَ الْعَصَبَةِ وَ إِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کَلَالَةً کَمَا سَمَّی الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ کَلَالَةً فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ فَلِمَ فَرَّقْتُمْ بَیْنَهُمَا فَقَالُوا السُّنَّةِ وَ إِجْمَاعِ الْجَمَاعَةِ قُلْنَا سُنَّةِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ أَوْ سُنَّةِ الشَّیْطَانِ وَ أَوْلِیَائِهِ
الکافی ج : 7 ص : 101
فَقَالُوا سُنَّةِ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قُلْنَا قَدْ تَابَعْتُمُونَا فِی خَصْلَتَیْنِ وَ خَالَفْتُمُونَا فِی خَصْلَتَیْنِ قُلْنَا إِذَا تَرَکَ وَاحِداً مِنْ أَرْبَعَةٍ فَلَیْسَ الْمَیِّتُ یُورَثُ کَلَالَةً إِذَا تَرَکَ أَباً أَوِ ابْناً قُلْتُمْ صَدَقْتُمْ فَقُلْنَا أَوْ أُمّاً أَوِ ابْنَةً فَأَبَیْتُمْ عَلَیْنَا ثُمَّ تَابَعْتُمُونَا فِی الِابْنَةِ فَلَمْ تُعْطُوا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَهَا شَیْئاً وَ خَالَفْتُمُونَا فِی الْأُمِّ فَکَیْفَ تُعْطُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مَعَ الْأُمِّ وَ هِیَ حَیَّةٌ وَ إِنَّمَا یَرِثُونَ بِحَقِّهَا وَ رَحِمِهَا وَ کَمَا أَنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ شَیْئاً لِأَنَّهُمْ یَرِثُونَ بِحَقِّ الْأَبِ کَذَلِکَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ لِلْأُمِّ لَا یَرِثُونَ مَعَهَا شَیْئاً وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِکَ أَنَّکُمْ تَقُولُونَ إِنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا یَرِثُونَ الثُّلُثَ وَ یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ فَلَا یَکُونُ لَهَا إِلَّا السُّدُسُ کَذِباً وَ جَهْلًا وَ بَاطِلًا قَدْ أَجْمَعْتُمْ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ تَقُولُ هَذَا بِرَأْیِکَ فَقَالَ أَنَا أَقُولُ هَذَا بِرَأْیِی إِنِّی إِذاً لَفَاجِرٌ أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لَا یُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا السُّدُسُ وَ الَّذِی عَنَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی قَوْلِهِ وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً وَ قَالَ فِی آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ یَعْنِی أُخْتاً
الکافی ج : 7 ص : 102
لِأُمٍّ وَ أَبٍ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ... وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَهُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ کَذَلِکَ أَوْلَادُهُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَیْهَا لِأَبِیهَا کَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ سَهْمَانِ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْأُخْتَیْنِ لِلْأَبِ وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَةٌ فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ الْأُخْتَیْنِ لِأَبٍ لَوْ کَانَتَا أَخَوَیْنِ لِأَبٍ لَمْ یُزَادَا عَلَی مَا بَقِیَ وَ لَوْ کَانَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ کَانَ مَکَانَ الْوَاحِدَةِ أَخٌ لَمْ یُزَدْ عَلَی مَا بَقِیَ وَ لَا یُزَادُ أُنْثَی مِنَ الْأَخَوَاتِ وَ لَا مِنَ الْوَلَدِ عَلَی مَا لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یُزَدْ عَلَیْهِ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَیْدٍ وَ فَرَائِضَ الْعَامَّةِ وَ الْقُضَاةِ عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ یَقُولُونَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ تَصِیرُ مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ إِلَی ثَمَانِیَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ لِمَ قَالُوا ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِنْ کَانَتِ الْأُخْتُ أَخاً قَالَ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا السُّدُسُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَمَا لَکُمْ نَقَصْتُمُ الْأَخَ إِنْ کُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ بِأَنَّ اللَّهَ سَمَّی لَهَا النِّصْفَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمَّی لِلْأَخِ الْکُلَّ وَ الْکُلُّ أَکْثَرُ مِنَ النِّصْفِ لِأَنَّهُ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَهَا النِّصْفُ وَ قَالَ لِلْأَخِ وَ هُوَ یَرِثُها یَعْنِی جَمِیعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَلَا تُعْطُونَ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْجَمِیعَ فِی بَعْضِ فَرَائِضِکُمْ شَیْئاً وَ تُعْطُونَ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ تَامّاً فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَکَیْفَ نُعْطِی الْأُخْتَ النِّصْفَ وَ لَا نُعْطِی الذَّکَرَ لَوْ کَانَتْ هِیَ ذَکَراً شَیْئاً قَالَ تَقُولُونَ فِی أُمٍّ وَ زَوْجٍ وَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَ أُخْتٍ لِأَبٍ یُعْطُونَ الزَّوْجَ النِّصْفَ وَ الْأُمَّ السُّدُسَ وَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ النِّصْفَ ثَلَاثَةً فَیَجْعَلُونَهَا مِنْ تِسْعَةٍ وَ هِیَ مِنْ سِتَّةٍ فَتَرْتَفِعُ إِلَی تِسْعَةٍ قَالَ وَ کَذَلِکَ تَقُولُونَ قَالَ فَإِنْ کَانَتِ الْأُخْتُ ذَکَراً أَخاً لِأَبٍ قَالَ لَیْسَ لَهُ شَیْ‏ءٌ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَ لَا الْإِخْوَةِ
الکافی ج : 7 ص : 103
مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأُمِّ شَیْ‏ءٌ
قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَةَ وَ سَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ یَرْوِیهِ مِثْلَ مَا ذَکَرَ بُکَیْرٌ الْمَعْنَی سَوَاءٌ وَ لَسْتُ أَحْفَظُهُ بِحُرُوفِهِ وَ تَفْصِیلِهِ إِلَّا مَعْنَاهُ قَالَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ صَدَقَا هُوَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبِیهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ وَ إِنْ کَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ وَ إِنَّمَا عَنَی اللَّهُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً وَ قَالَ فِی آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ یَعْنِی بِذَلِکَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ کانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَکَ وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ هُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُخْتَیْهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَیْهَا لِأَبِیهَا کَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِأُخْتَیْهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِأُخْتَیْهَا لِأَبِیهَا السُّدُسُ سَهْمٌ وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ الْأُخْتَیْنِ مِنَ الْأَبِ لَا یُزَادُونَ عَلَی مَا بَقِیَ وَ لَوْ کَانَ أَخٌ لِأَبٍ لَمْ یُزَدْ عَلَی مَا بَقِیَ
6- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أُخْتَیْنِ وَ زَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُمَا أَکْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی أَخٍ وَ زَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ سَمَّی اللَّهُ الْمَالَ فَقَالَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ

الکافی ج : 7 ص : 104
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ قَالَ لِی زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ فَقُلْتُ لِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِیَ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ قَالَ إِنَّمَا أُولَئِکَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ هُوَ أَکْثَرُ لِنَصِیبِهَا إِنْ أَعْطَوُا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَ أَعْطَوْهَا السُّدُسَ وَ إِنَّمَا صَارَ لَهَا السُّدُسُ وَ حَجَبَهَا الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّ الْأَبَ یُنْفِقُ عَلَیْهِمْ فَوُفِّرَ نَصِیبُهُ وَ انْتَقَصَتِ الْأُمُّ مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ فَأَمَّا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَلَیْسُوا مِنْ هَذِهِ فِی شَیْ‏ءٍ لَا یَحْجُبُونَ أُمَّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ قُلْتُ فَهَلْ تَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ شَیْئاً قَالَ لَیْسَ فِی هَذَا شَکٌّ إِنَّهُ کَمَا أَقُولُ لَکَ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُکَیْراً حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ لِأَنَّهُنَّ لَا یَکُنَّ أَکْثَرَ نَصِیباً مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لَوْ کَانُوا مَکَانَهُنَّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ یَقُولُ یَرِثُ جَمِیعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَأَعْطَوْا مَنْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ کَمَلًا وَ عَمَدُوا فَأَعْطَوُا الَّذِی سَمَّی اللَّهُ لَهُ الْمَالَ کُلَّهُ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَکُونُ أَبَداً أَکْثَرَ نَصِیباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ کَانَ مَکَانَهَا قَالَ فَقَالَ زُرَارَةُ وَ هَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یَخْتَلِفُونَ فِیهِ
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِابْنَتِهِ

الکافی ج : 7 ص : 105
قَالَ الْفَضْلُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا جَعَلَ لِلْأُخْتِ فَرِیضَةً إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَقَالَ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ فَإِذَا کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَیْسَ لَهَا شَیْ‏ءٌ فَمَنْ أَعْطَاهَا فَقَدْ خَالَفَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ کَذَلِکَ وُلْدُ الْوَلَدِ ذُکُوراً کَانُوا أَوْ إِنَاثاً وَ إِنْ سَفَلُوا فَإِنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَ کَذَلِکَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْوَالِدَیْنِ وَ لَا مَعَ أَحَدِهِمَا قَالَ الْفَضْلُ وَ الْعَجَبُ لِلْقَوْمِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا لِلْأُخْتِ مَعَ الِابْنَةِ النِّصْفَ وَ هِیَ أَقْرَبُ مِنَ الْأُخْتِ وَ أَحْرَی أَنْ تَکُونَ عَلَی مُخَالَفَةِ الْکِتَابُ وَ لَمْ یَجْعَلُوا لِابْنَةِ الِابْنِ مَعَ الِابْنَةِ نِصْفاً وَ هِیَ أَقْرَبُ مِنَ الْأُخْتِ وَ أَحْرَی أَنْ تَکُونَ عَصَبَةً مِنَ الْأُخْتِ کَمَا أَنَّ ابْنَ الِابْنِ مَعَ الْأَخِ هُوَ الْعَصَبَةُ دُونَ الْأَخِ وَ لَا یَجْعَلُونَ أَیْضاً لَهَا الثُّلُثَ حَتَّی کَأَنَّهَا ابْنَةٌ مَعَ ابْنَةِ ابْنٍ کَمَا جَعَلُوا لِلْأُخْتِ النِّصْفَ کَأَنَّهَا أَخٌ مَعَ الِابْنَةِ فَلَیْسَ لَهُمْ فِی أَمْرِ الْأُخْتِ کِتَابُ وَ لَا سُنَّةٌ جَامِعَةٌ وَ لَا قِیَاسٌ وَ ابْنَةُ الِابْنِ کَانَتْ أَحَقَّ أَنْ تُفَضَّلَ عَلَی الْأُخْتِ مِنَ الْأُخْتِ [أَنْ تُفَضَّلَ عَلَی ابْنَةِ الِابْنِ ]إِذَا کَانَتِ ابْنَةُ الِابْنِ ابْنَةَ الْمَیِّتِ وَ الْأُخْتُ ابْنَةُ الْأُمِّ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ قَالَ وَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ یَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ إِذَا لَمْ یَکُنْ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ یَرِثُونَ کَمَا یَرِثُونَ وَ یَحْجُبُونَ کَمَا یَحْجُبُونَ وَ هَذَا مُجْمَعٌ عَلَیْهِ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَکَ أَخاً لِأَبٍ [وَ ]أُمٍّ فَالْمَالُ کُلُّهُ لَهُ وَ کَذَلِکَ إِنْ کَانَا أَخَوَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلَهَا النِّصْفُ بِالتَّسْمِیَةِ وَ الْبَاقِی مَرْدُودٌ عَلَیْهَا لِأَنَّهَا أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ وَ هِیَ ذَاتُ سَهْمٍ وَ کَذَلِکَ إِنْ تَرَکَ أُخْتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ بِالتَّسْمِیَةِ وَ الْبَاقِی یُرَدُّ عَلَیْهِنَّ بِسِهَامِ ذَوِی الْأَرْحَامِ وَ إِنْ کَانُوا إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ کَذَلِکَ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ مِنَ الْأَبِ یَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ إِذَا لَمْ یَکُنْ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِنْ تَرَکَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَالْمَالُ کُلُّهُ لِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْأَخُ لِلْأَبِ وَ لَا تَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ذُکُوراً کَانُوا أَوْ إِنَاثاً مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ ذُکُوراً
الکافی ج : 7 ص : 106
کَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَإِنْ تَرَکَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ فَالْمَالُ کُلُّهُ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَالْمَالُ کُلُّهُ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ یَکُونُ لَهَا النِّصْفُ بِالتَّسْمِیَةِ وَ یَکُونُ مَا بَقِیَ لَهَا وَ هِیَ أَقْرَبُ أُولِی الْأَرْحَامِ لِأَنَّ
النَّبِیَّ ص قَالَ أَعْیَانُ بَنِی الْأَبِ أَحَقُّ بِالْمِیرَاثِ مِنْ وُلْدِ الْعَلَّاتِ
وَ هَذَا مُجْمَعٌ عَلَیْهِ مِنْ
قَوْلِهِ ص وَ إِنْ تَرَکَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأُمٍّ فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ
وَ إِنَّمَا تَسْقُطُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ لِأَنَّهُمْ لَا یَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ إِذَا لَمْ یَکُنْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ کَمَا یَقُومُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ مَقَامَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ إِذَا لَمْ یَکُنْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِنْ تَرَکَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً وَ أُخْتاً لِأُمٍّ فَلِلْأَخِ وَ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَیْنَهُمَا بِالسَّوِیَّةِ وَ مَا بَقِیَ فَبَیْنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً وَ أُخْتاً لِأُمٍّ فَلِلْأَخِ وَ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِمَا عَلَی قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَ إِنْ تَرَکَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتَیْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأُمٍّ أَوْ أُخْتاً لِأُمٍّ فَلِلْأُخْتَیْنِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَخِ أَوِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِمْ عَلَی قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِنَّ عَلَی قَدْرِ أَنْصِبَائِهِنَّ وَ یَسْقُطُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَکَ أَخاً لِأَبٍ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ کُلُّهُ لِلْأَخِ لِلْأَبِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَ قَرَابَتُهُمَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لَا یُشْبِهُ هَذَا أَخاً لِأُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ لِأَنَّ قَرَابَتَهُمَا مِنْ جِهَتَیْنِ
الکافی ج : 7 ص : 107
فَیَأْخُذُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جِهَةِ قَرَابَتِهِ وَ إِنْ تَرَکَ ثَلَاثَةَ بَنِی إِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِینَ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ وَ بَنُو الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ یَقُومُونَ مَقَامَ بَنِی الْإِخْوَةِ وَ بَنَاتِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَنُو إِخْوَةٍ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ نَصِیبُ أُمِّهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ نَصِیبُ أَبِیهِ وَ کَذَلِکَ ابْنَةُ أُخْتٍ مِنَ الْأُمِّ وَ بِنْتُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ یَقُمْنَ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَقَامَ أُمِّهَا وَ تَرِثُ مِیرَاثَهَا وَ إِنْ تَرَکَ أَخاً لِأُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّهُ یَقُومُ مَقَامَ أَبِیهِ فَإِنْ تَرَکَ أَخاً لِأُمٍّ وَ ابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهَا لِأَنَّهَا تَرِثُ مِیرَاثَ أَبِیهَا وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنِ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ یَأْخُذُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّةَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ وَ کَذَلِکَ إِنْ تَرَکَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَ ابْنِ [ابْنِ ]أَخٍ لِأَبٍ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنِ ابْنِ [ابْنِ ]الْأَخِ لِلْأَبِ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَةَ أَخِیهِ وَ ابْنَ أُخْتِهِ فَلِابْنَةِ أَخِیهِ الثُّلُثَانِ نَصِیبُ الْأَخِ وَ لِابْنِ أُخْتِهِ الثُّلُثُ نَصِیبُ الْأُخْتِ وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَ ابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِمَا عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمَا فَإِنْ تَرَکَ أُخْتَیْنِ لِأُمٍّ وَ ابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْأُخْتَیْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِابْنِ الْأُخْتِ الثُّلُثَانِ بَیْنَهُمَا

الکافی ج : 7 ص : 108
وَ کَذَلِکَ إِنْ تَرَکَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَ بَنِی أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِبَنِی الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ مَا بَقِیَ رُدَّ عَلَیْهِمْ وَ لَا یُشْبِهُ هَذَا وُلْدَ الْوَلَدِ لِأَنَّ وُلْدَ الْوَلَدِ هُمْ وُلْدٌ یَرِثُونَ مَا یَرِثُ الْوَلَدُ وَ یَحْجُبُونَ مَا یَحْجُبُ الْوَلَدُ فَحُکْمُهُمْ حُکْمُ الْوَلَدِ وَ وُلْدُ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لَیْسُوا بِإِخْوَةٍ وَ لَا یَرِثُونَ فِی کُلِّ مَوْضِعٍ مَا یَرِثُ الْإِخْوَةُ وَ لَا یَحْجُبُونَ مَا تَحْجُبُ الْإِخْوَةُ لِأَنَّهُ لَا یَرِثُ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ وَ لَا یَحْجُبُونَ الْأُمَّ وَ لَیْسَ سَهْمُهُمْ بِالتَّسْمِیَةِ کَسَهْمِ الْوَلَدِ إِنَّمَا یَأْخُذُونَ مِنْ طَرِیقِ سَبَبِ الْأَرْحَامِ وَ لَا یُشْبِهُونَ أَمْرَ الْوَلَدِ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ کَانَتْ بِنْتُ الْأَخِ وَ ابْنُ الْأَخِ أَبُوهُمَا وَاحِداً فَلِابْنِ بِنْتِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِابْنَةِ ابْنِ الْأَخِ الثُّلُثَانِ وَ إِنْ کَانَ أَبُو ابْنَةِ الْأَخِ غَیْرَ أَبِی ابْنِ الْأَخِ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ یَرِثُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِیرَاثَ جَدِّهِ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَکَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ فَلِابْنِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ الْأَخِ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنَةِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَ ابْنَةِ أُخْتٍ وَ ابْنَ ابْنِ أُخْتٍ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا عَلَی ثَلَاثَةٍ لِابْنِ ابْنِ الْأُخْتِ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ ابْنَةِ الْأُخْتِ الثُّلُثُ إِنْ کَانَتِ الْأُمُّ وَاحِدَةً فَإِنْ کَانَا مِنْ أُخْتَیْنِ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ إِنْ تَرَکَ ابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَ ابْنِ أُخْتٍ أُخْرَی لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّ ابْنَةِ الْأُخْتِ وَ ابْنِ الْأُخْتِ وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ سَقَطَ ابْنُ ابْنِ الْأُخْتِ الْأُخْرَی وَ إِنْ کَانَتْ أُمُّ ابْنِ الْأُخْتِ غَیْرَ أُمِّ ابْنَةِ الْأُخْتِ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ

الکافی ج : 7 ص : 109