تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 7
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ مِیرَاثِ الْأَبَوَیْنِ مَعَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِیَ وَ قَالَ فِی امْرَأَةٍ مَعَ أَبَوَیْنِ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ
3- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَقْرَأَهُ صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِی أَمْلَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ خَطَّ عَلِیٌّ ع بِیَدِهِ فَقَرَأْتُ فِیهَا امْرَأَةٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ سَهْمَانِ الثُّلُثُ تَامّاً وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ
4- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ أُنَاساً قَدْ حَدَّثُونِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِأَشْیَاءَ فِی الْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَیْکَ فَمَا کَانَ مِنْهَا بَاطِلًا فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَ مَا کَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَ لَا تَرْوِیهِ وَ اسْکُتْ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِی بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِی الزَّوْجِ وَ الْأَبَوَیْنِ قَالَ وَ اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا قَالَ هِیَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ
قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ مِنَ الدَّلِیلِ عَلَی أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ أَنَّ جَمِیعَ مَنْ خَالَفَنَا لَمْ یَقُولُوا فِی هَذِهِ الْفَرِیضَةِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ إِنَّمَا قَالُوا لِلْأُمِّ ثُلُثُ
الکافی ج : 7 ص : 99
مَا بَقِیَ وَ ثُلُثُ مَا بَقِیَ هُوَ السُّدُسُ وَ لَکِنَّهُمْ لَمْ یَسْتَجِیزُوا أَنْ یُخَالِفُوا لَفْظَ الْکِتَابُ فَأَثْبَتُوا لَفْظَ الْکِتَابُ وَ خَالَفُوا حُکْمَهُ وَ ذَلِکَ خِلَافٌ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی کِتَابُ‏هِ وَ کَذَلِکَ مِیرَاثُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْأَبَوَیْنِ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ کَامِلًا وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِکْرُهُ قَدْ سَمَّی فِی هَذِهِ الْفَرِیضَةِ وَ فِی الَّتِی قَبْلَهَا لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَ لَمْ یُسَمِّ لِلْأَبِ شَیْئاً وَ إِنَّمَا قَالَ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ کَانَ مَا بَقِیَ بَعْدَ ذَهَابِ السِّهَامِ لِلْأَبِ فَإِنَّمَا یَرِثُ الْأَبُ مَا بَقِیَ