تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 7
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ فِی إِبْطَالِ الْعَوْلِ

1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الَّذِی یَعْلَمُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ لَیَعْلَمُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَعُولُ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رُبَّمَا أُعِیلَ السِّهَامُ حَتَّی یَکُونَ عَلَی الْمِائَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ لَیْسَ تَجُوزُ سِتَّةً ثُمَّ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِنَّ الَّذِی أَحْصَی رَمْلَ عَالِجٍ لَیَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَی سِتَّةٍ لَوْ یُبْصِرُونَ وَجْهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً
3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِی الزُّهْرِیُّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ جَالَسْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَرَضَ ذِکْرُ الْفَرَائِضِ فِی الْمَوَارِیثِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ أَ تَرَوْنَ أَنَّ الَّذِی أَحْصَی رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِی مَالٍ
الکافی ج : 7 ص : 80
نِصْفاً وَ نِصْفاً وَ ثُلُثاً فَهَذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَیْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ الْبَصْرِیُّ یَا أَبَا الْعَبَّاسِ فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَمَّا الْتَفَّتْ عِنْدَهُ الْفَرَائِضُ وَ دَفَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی أَیَّکُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَیَّکُمْ أَخَّرَ وَ مَا أَجِدُ شَیْئاً هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَیْکُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ فَأَدْخَلَ عَلَی کُلِّ ذِی حَقٍّ مَا دَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ عَوْلِ الْفَرِیضَةِ وَ ایْمُ اللَّهِ أَنْ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِیضَةٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ وَ أَیَّهَا قَدَّمَ وَ أَیَّهَا أَخَّرَ فَقَالَ کُلُّ فَرِیضَةٍ لَمْ یُهْبِطْهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ فَرِیضَةٍ إِلَّا إِلَی فَرِیضَةٍ فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَمَّا مَا أَخَّرَ اللَّهُ فَکُلُّ فَرِیضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِیَ فَتِلْکَ الَّتِی أَخَّرَ اللَّهُ وَ أَمَّا الَّتِی قَدَّمَ فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ مَا یُزِیلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَی الرُّبُعِ وَ لَا یُزِیلُهُ عَنْهُ شَیْ‏ءٌ وَ الزَّوْجَةُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَی الثُّمُنِ لَا یُزِیلُهَا عَنْهُ شَیْ‏ءٌ وَ الْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَی السُّدُسِ وَ لَا یُزِیلُهَا عَنْهُ شَیْ‏ءٌ فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِی قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الَّتِی أَخَّرَ اللَّهُ فَفَرِیضَةُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ لَهَا النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ فَإِذَا أَزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِیَ فَتِلْکَ الَّتِی أَخَّرَ اللَّهُ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ مَا أَخَّرَ بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللَّهُ فَأُعْطِیَ حَقَّهُ کَامِلًا فَإِنْ بَقِیَ شَیْ‏ءٌ کَانَ لِمَنْ أَخَّرَ اللَّهُ فَإِنْ لَمْ یَبْقَ شَیْ‏ءٌ فَلَا شَیْ‏ءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ مَا مَنَعَکَ أَنْ تُشِیرَ بِهَذَا الرَّأْیِ عَلَی عُمَرَ فَقَالَ هَیْبَتُهُ فَقَالَ الزُّهْرِیُّ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إِمَامٌ عَدْلٌ کَانَ أَمْرُهُ عَلَی الْوَرَعِ فَأَمْضَی أَمْراً فَمَضَی مَا اخْتَلَفَ عَلَی ابْنِ عَبَّاسٍ فِی الْعِلْمِ اثْنَانِ