تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 4
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ شَیْبَةَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَکَتَبَ إِلَیَّ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُحِبُّ إِکْثَارَ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَأَکْثِرْ فِیهِمَا وَ أَتِمَّ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَقَالَ أَتِمَّهَا وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ التَّقْصِیرِ بِمَکَّةَ فَقَالَ أَتِمَّ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا أَنِّی أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی
4- یُونُسُ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَقَالَ أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی أَتِمَّ الصَّلَاةَ
5- یُونُسُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مِنَ الْمَذْخُورِ الْإِتْمَامَ فِی الْحَرَمَیْنِ
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةَ نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَذَاکَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَیْرٌ یَزْدَادُ
7- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَرَی لِهَذَیْنِ الْحَرَمَیْنِ مَا لَا یَرَاهُ لِغَیْرِهِمَا وَ یَقُولُ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِیهِمَا مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ
الکافی ج : 4 ص : 525
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الرِّوَایَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِکَ ع فِی الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِیرِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَمِنْهَا بِأَنْ یُتِمَّ الصَّلَاةَ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ مِنْهَا أَنْ یُقَصِّرَ مَا لَمْ یَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ لَمْ أَزَلْ عَلَی الْإِتْمَامِ فِیهَا إِلَی أَنْ صَدَرْنَا فِی حَجِّنَا فِی عَامِنَا هَذَا فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَیَّ بِالتَّقْصِیرِ إِذْ کُنْتُ لَا أَنْوِی مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَصِرْتُ إِلَی التَّقْصِیرِ وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِکَ حَتَّی أَعْرِفَ رَأْیَکَ فَکَتَبَ إِلَیَّ بِخَطِّهِ قَدْ عَلِمْتَ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ عَلَی غَیْرِهِمَا فَإِنِّی أُحِبُّ لَکَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَنْ لَا تَقْصُرَ وَ تُکْثِرَ فِیهِمَا الصَّلَاةَ فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَتَیْنِ مُشَافَهَةً إِنِّی کَتَبْتُ إِلَیْکَ بِکَذَا وَ أَجَبْتَنِی بِکَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَیَّ شَیْ‏ءٍ تَعْنِی بِالْحَرَمَیْنِ فَقَالَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةَ