تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 4
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ کَفَّارَةِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الطَّیْرِ وَ الْبَیْضِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً فَفِیهَا شَاةٌ وَ إِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ فَفِیهِ حَمَلٌ وَ إِنْ وَطِئَ الْبَیْضَ فَعَلَیْهِ دِرْهَمٌ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهَا إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ شَاةٌ وَ إِنْ کَانَ فِرَاخاً فَعَدْلُهَا مِنَ الْحُمْلَانِ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ وَطِئَ بَیْضَ نَعَامَةٍ فَفَدَغَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ قَضَی فِیهِ عَلِیٌّ ع أَنْ یُرْسِلَ الْفَحْلَ عَلَی مِثْلِ عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ حَتَّی یُنْتَجَ کَانَ النِّتَاجُ هَدْیاً بَالِغَ الْکَعْبَةِ
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ قَطَاةً فَعَلَیْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ رَعَی مِنَ الشَّجَرِ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَیْضَ قَطَاةٍ فَشَدَخَهُ قَالَ یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الْغَنَمِ کَمَا یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ النَّعَامِ فِی الْإِبِلِ
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ
الکافی ج : 4 ص : 390
صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ فِی بَیْضِ الْقَطَاةِ بَکَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِی بَیْضِ النَّعَامِ بَکَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَرْخاً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی غَیْرِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَیْهِ حَمَلٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قِیمَةٌ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی الْحَرَمِ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قِیمَةِ مَا فِی الْقُمْرِیِّ وَ الدُّبْسِیِّ وَ السُّمَانَی وَ الْعُصْفُورِ وَ الْبُلْبُلِ فَقَالَ قِیمَتُهُ فَإِنْ أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَرَمِ فَقِیمَتَانِ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیهِ دَمٌ
8- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْقُبَّرَةِ وَ الْعُصْفُورِ وَ الصَّعْوَةِ یَقْتُلُهُمُ الْمُحْرِمُ قَالَ عَلَیْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِکُلِّ وَاحِدٍ
9- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَصَابَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِیرَهُنَّ فَعَلَیْهِ دَمٌ
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ طَیْرَیْنِ وَاحِدٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ
الکافی ج : 4 ص : 391
وَ الْ‏آخَرُ مِنْ حَمَامِ غَیْرِ الْحَرَمِ قَالَ یَشْتَرِی بِقِیمَةِ الَّذِی مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَمْحاً فَیُطْعِمُهُ حَمَامَ الْحَرَمِ وَ یَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ الْ‏آخَرِ