تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 4
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ کَفَّارَاتِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْوَحْشِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی بَدَنَةٍ قَالَ فَلْیُطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَتَصَدَّقَ قَالَ فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَقَرَةً قَالَ عَلَیْهِ بَقَرَةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی بَقَرَةٍ قَالَ فَلْیُطْعِمْ ثَلَاثِینَ مِسْکِیناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَتَصَدَّقَ قَالَ فَلْیَصُمْ تِسْعَةَ أَیَّامٍ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ ظَبْیاً قَالَ عَلَیْهِ شَاةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ قَالَ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِی فِدَاءٍ قَالَ إِذَا لَمْ یَجِدْ بَدَنَةً فَسَبْعُ شِیَاهٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً
الکافی ج : 4 ص : 386
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً قَالَ یُثَمِّنُ قِیمَةَ الْهَدْیِ طَعَاماً ثُمَّ یَصُومُ لِکُلِّ مُدٍّ یَوْماً فَإِذَا زَادَتِ الْأَمْدَادُ عَلَی شَهْرَیْنِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِنْهُ
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ یَقْتُلُ نَعَامَةً قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ یَقْتُلُ حِمَارَ وَحْشٍ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ قُلْتُ فَالْبَقَرَةَ قَالَ بَقَرَةٌ
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ قَالَ إِنْ کَانَ قِیمَةُ الْبَدَنَةِ أَکْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً لَمْ یَزِدْ عَلَی إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ إِنْ کَانَ قِیمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِلَّا قِیمَةُ الْبَدَنَةِ
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ رَمَی ظَبْیاً فَأَصَابَهُ فِی یَدِهِ فَعَرَجَ مِنْهَا قَالَ إِنْ کَانَ الظَّبْیُ مَشَی عَلَیْهَا وَ رَعَی فَعَلَیْهِ رُبُعُ قِیمَتِهِ وَ إِنْ کَانَ ذَهَبَ عَلَی وَجْهِهِ فَلَمْ یَدْرِ مَا صَنَعَ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ لِأَنَّهُ لَا یَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ هَلَکَ
7- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ ثَعْلَباً قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ قُلْتُ فَأَرْنَباً قَالَ مِثْلُ مَا
الکافی ج : 4 ص : 387
عَلَی الثَّعْلَبِ
8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً قَالَ فِی الْأَرْنَبِ شَاةٌ
9- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْیَرْبُوعُ وَ الْقُنْفُذُ وَ الضَّبُّ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَیْهِ جَدْیٌ وَ الْجَدْیُ خَیْرٌ مِنْهُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَیْهِ هَذَا کَیْ یَنْکُلَ عَنْ صَیْدِ غَیْرِهِ
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یُکَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِی أَصَابَ فِیهِ الصَّیْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً لِکُلِّ مِسْکِینٍ نِصْفُ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الطَّعَامِ صَامَ لِکُلِّ نِصْفِ صَاعٍ یَوْماً
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَیْضَ نَعَامَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی الْإِبِلِ عَلَی عَدَدِ الْبَیْضِ قُلْتُ فَإِنَّ الْبَیْضَ یَفْسُدُ کُلُّهُ وَ یَصْلُحُ کُلُّهُ قَالَ مَا یُنْتَجُ مِنَ الْهَدْیِ فَهُوَ هَدْیٌ بَالِغُ الْکَعْبَةِ وَ إِنْ لَمْ یُنْتَجْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‏ءٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ إِبِلًا فَعَلَیْهِ لِکُلِّ بَیْضَةٍ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَالصَّدَقَةُ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ‏
الکافی ج : 4 ص : 388
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَیْضَ نَعَامَةٍ فَأَکَلَهُ الْمُحْرِمُ قَالَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهُ لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ قُلْتُ وَ مَا عَلَیْهِمَا قَالَ عَلَی الْمُحِلِّ جَزَاءُ قِیمَةِ الْبَیْضِ لِکُلِّ بَیْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ لِکُلِّ بَیْضَةٍ شَاةٌ
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ مِثْلَهُ
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَخَذَ ظَبْیَةً فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ لَبَنَهَا قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ وَ جَزَاءٌ فِی الْحَرَمِ
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ کَسَرَ قَرْنَ ظَبْیٍ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ کَسَرَ یَدَهُ قَالَ إِنْ کَسَرَ یَدَهُ وَ لَمْ یَرْعَ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ
الکافی ج : 4 ص : 389