تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 4
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ مَا یَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّیَابِ وَ مَا یُکْرَهُ لَهُ لِبَاسُهُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِهِمْ ع قَالَ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ثَوْبَیْ کُرْسُفٍ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اللَّهِ ص الَّذِی أَحْرَمَ فِیهِمَا یَمَانِیَّیْنِ عِبْرِیٌّ وَ ظَفَارِ وَ فِیهِمَا کُفِّنَ
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ ثَوْبٍ یُصَلَّی فِیهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُحْرَمَ فِیهِ
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمِیصَةِ سَدَاهَا إِبْرِیسَمٌ وَ لَحْمَتُهَا مِنْ غَزْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحْرَمَ فِیهَا إِنَّمَا یُکْرَهُ الْخَالِصُ مِنْهُ
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ
الکافی ج : 4 ص : 340
أَیُّوبَ عَنْ شُعَیْبٍ أَبِی صَالِحٍ عَنْ خَالِدٍ أَبِی الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ عَلَیْهِ بُرْدٌ أَخْضَرُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ
6- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُحْرِمُ فِی ثَوْبٍ فِیهِ حَرِیرٌ فَدَعَا بِإِزَارٍ قُرْقُبِیٍّ فَقَالَ أَنَا أُحْرِمُ فِی هَذَا وَ فِیهِ حَرِیرٌ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَلْبَسُ الطَّیْلَسَانَ الْمَزْرُورَ فَقَالَ نَعَمْ وَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع لَا یُلْبَسُ طَیْلَسَانٌ حَتَّی یُنْزَعَ أَزْرَارُهُ فَحَدَّثَنِی أَبِی إِنَّمَا کُرِهَ ذَلِکَ مَخَافَةَ أَنْ یَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَیْهِ
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ وَ قَالَ إِنَّمَا کُرِهَ ذَلِکَ مَخَافَةَ أَنْ یَزُرَّهُ الْجَاهِلُ فَأَمَّا الْفَقِیهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَلْبَسَهُ
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
الکافی ج : 4 ص : 341
ع قَالَ لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَّا أَنْ تَنْکُسَهُ وَ لَا ثَوْباً تَدَرَّعُهُ وَ لَا سَرَاوِیلَ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لَکَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّیْنِ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لَکَ نَعْلَانِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُقَارِنُ بَیْنَ ثِیَابِهِ الَّتِی أَحْرَمَ فِیهَا وَ غَیْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَتْ طَاهِرَةً
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَتَرَدَّی بِالثَّوْبَیْنِ قَالَ نَعَمْ وَ الثَّلَاثَةِ إِنْ شَاءَ یَتَّقِی بِهَا الْبَرْدَ وَ الْحَرَّ
11- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ یُغَیِّرَ الْمُحْرِمُ ثِیَابَهُ وَ لَکِنْ إِذَا دَخَلَ مَکَّةَ لَبِسَ ثَوْبَیْ إِحْرَامِهِ اللَّذَیْنِ أَحْرَمَ فِیهِمَا وَ کُرِهَ أَنْ یَبِیعَهُمَا
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَلْبَسُ الْخَزَّ قَالَ لَا بَأْسَ
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُخْتَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یُحْرِمُ الرَّجُلُ فِی الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ قَالَ لَا یُحْرِمُ فِی الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَ لَا یُکَفَّنُ بِهِ الْمَیِّتُ
14- أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُحْرِمُ فِی ثَوْبٍ وَسِخٍ قَالَ لَا وَ لَا أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَکِنْ أُحِبُّ أَنْ یُطَهِّرَهُ وَ طَهُورُهُ غَسْلُهُ وَ لَا یَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِی یُحْرِمُ فِیهِ حَتَّی یَحِلَّ وَ إِنْ
الکافی ج : 4 ص : 342
تَوَسَّخَ إِلَّا أَنْ یُصِیبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ شَیْ‏ءٌ فَیَغْسِلَهُ
15- أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ خَلُوقِ الْکَعْبَةِ لِلْمُحْرِمِ أَ یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَالَ لَا هُوَ طَهُورٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ بِثَوْبِی مِنْهُ لَطْخاً
16- أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ هَلْ یُحْرِمُ فِیهِ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا یُکْرَهُ الْمُلْحَمُ
17- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ یَکُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ یُغْسَلُ أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ لَیْسَ الْعُصْفُرُ مِنَ الطِّیبِ وَ لَکِنْ أَکْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا یَشْهَرُکَ بِهِ النَّاسُ
18- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الزَّعْفَرَانُ ثُمَّ یُغْسَلُ فَلَا یَذْهَبُ أَ یُحْرَمُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِیحُهُ وَ لَوْ کَانَ مَصْبُوغاً کُلُّهُ إِذَا ضَرَبَ إِلَی الْبَیَاضِ وَ غُسِلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ
الکافی ج : 4 ص : 343
19- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَلْبَسُ الثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ الطِّیبُ قَالَ إِذَا ذَهَبَ رِیحُ الطِّیبِ فَلْیَلْبَسْهُ
20- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحْرِمَ الرَّجُلُ فِی ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِمِشْقٍ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحَوِّلَ الْمُحْرِمُ ثِیَابَهُ قُلْتُ إِذَا أَصَابَهَا شَیْ‏ءٌ یَغْسِلُهَا قَالَ نَعَمْ وَ إِنِ احْتَلَمَ فِیهَا
21- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ لِحَافاً ظِهَارَتُهُ حَمْرَاءُ وَ بِطَانَتُهُ صَفْرَاءُ قَدْ أَتَی لَهُ سَنَةٌ وَ سَنَتَانِ قَالَ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ رِیحٌ فَلَا بَأْسَ وَ کُلُّ ثَوْبٍ یُصْبَغُ وَ یُغْسَلُ یَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِیهِ فَإِنْ لَمْ یُغْسَلْ فَلَا
22- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی لَا یَلْبَسْهُ لِلزِّینَةِ