تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 4
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ صَلَاةِ الْإِحْرَامِ وَ عَقْدِهِ وَ الِاشْتِرَاطِ فِیهِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَضُرُّکَ بِلَیْلٍ أَحْرَمْتَ أَمْ نَهَارٍ إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِکَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا یَکُونُ إِحْرَامٌ إِلَّا فِی دُبُرِ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ أَحْرَمْتَ فِی دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ إِنْ کَانَتْ نَافِلَةً صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ وَ أَحْرَمْتَ فِی دُبُرِهِمَا فَإِذَا انْفَتَلْتَ مِنْ صَلَاتِکَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَنِی مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَکَ وَ آمَنَ بِوَعْدِکَ وَ اتَّبَعَ أَمْرَکَ فَإِنِّی عَبْدُکَ وَ فِی قَبْضَتِکَ لَا أُوقَی إِلَّا مَا وَقَیْتَ وَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا أَعْطَیْتَ وَ قَدْ ذَکَرْتَ الْحَجَّ فَأَسْأَلُکَ أَنْ تَعْزِمَ لِی عَلَیْهِ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ وَ
الکافی ج : 4 ص : 332
تُقَوِّیَنِی عَلَی مَا ضَعُفْتُ عَنْهُ وَ تَسَلَّمَ مِنِّی مَنَاسِکِی فِی یُسْرٍ مِنْکَ وَ عَافِیَةٍ وَ اجْعَلْنِی مِنْ وَفْدِکَ الَّذِینَ رَضِیتَ وَ ارْتَضَیْتَ وَ سَمَّیْتَ وَ کَتَبْتَ اللَّهُمَّ فَتَمِّمْ لِی حَجِّی وَ عُمْرَتِی اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ ص فَإِنْ عَرَضَ لِی شَیْ‏ءٌ یَحْبِسُنِی فَحُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی لِقَدَرِکَ الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَّ اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَکُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً أَحْرَمَ لَکَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ عِظَامِی وَ مُخِّی وَ عَصَبِی مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ أَبْتَغِی بِذَلِکَ وَجْهَکَ وَ الدَّارَ الْ‏آخِرَةَ قَالَ وَ یُجْزِئُکَ أَنْ تَقُولَ هَذَا مَرَّةً وَاحِدَةً حِینَ تُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ هُنَیْئَةً فَإِذَا اسْتَوَتْ بِکَ الْأَرْضُ مَاشِیاً کُنْتَ أَوْ رَاکِباً فَلَبِّ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَکَیْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ ص وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِی تُرِیدُ
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَ لَیْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْ نَهَاراً فَقَالَ نَهَاراً قُلْتُ أَیَّ سَاعَةٍ قَالَ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَسَأَلْتُهُ مَتَی تَرَی أَنْ نُحْرِمَ فَقَالَ سَوَاءٌ عَلَیْکُمْ إِنَّمَا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةَ الظُّهْرِ لِأَنَّ الْمَاءَ کَانَ قَلِیلًا کَأَنْ یَکُونَ فِی رُءُوسِ الْجِبَالِ فَیُهَجِّرُ الرَّجُلُ إِلَی مِثْلِ ذَلِکَ مِنَ الْغَدِ وَ لَا یَکَادُ یَقْدِرُونَ عَلَی الْمَاءِ وَ إِنَّمَا أُحْدِثَتْ هَذِهِ الْمِیَاهُ حَدِیثاً
الکافی ج : 4 ص : 333
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَخْتَلِفُونَ فِی وَجْهَیْنِ مِنَ الْحَجِّ یَقُولُ بَعْضٌ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَیْتِ وَ سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَأَحِلَّ وَ اجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ أَحْرِمْ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ أَیُّ هَذَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْکَ قَالَ انْوِ الْمُتْعَةَ
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی یَقُولُ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی قَالَ هُوَ حِلٌّ حَیْثُ حَبَسَهُ قَالَ أَوْ لَمْ یَقُلْ
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ هُوَ حِلٌّ إِذَا حُبِسَ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ وَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالُوا أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ نُلَبِّیَ وَ لَا نُسَمِّیَ شَیْئاً وَ قَالَ أَصْحَابُ الْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَیَّ
9- أَحْمَدُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ سَیْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ الْإِضْمَارُ أَحَبُّ إِلَیَّ فَلَبِّ وَ لَا تُسَمِّ
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فِی دُبُرِ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ أَ کَانَ یُجْزِئُهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقُلْ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ فِی دُبُرِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مَا یَقُولُ الْمُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ حَتَّی تَبْلُغَ الْمِیلَ وَ تَسْتَوِیَ بِکَ الْبَیْدَاءُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِکَ فَلَبِّهْ
الکافی ج : 4 ص : 334
12- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ أَنْ یُظْهِرَ التَّلْبِیَةَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَبَّی النَّبِیُّ ص عَلَی الْبَیْدَاءِ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ یَکُونُوا یَعْرِفُونَ التَّلْبِیَةَ فَأَحَبَّ أَنْ یُعَلِّمَهُمْ کَیْفَ التَّلْبِیَةُ
13- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ فِی دُبُرِ الْمَکْتُوبَةِ أَ یُلَبِّی حِینَ یَنْهَضُ بِهِ بَعِیرُهُ أَوْ جَالِساً فِی دُبُرِ الصَّلَاةِ قَالَ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ صَنَعَ
قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ هَذَا عِنْدِی مِنَ الْأَمْرِ الْمُتَوَسَّعِ إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِیهِ أَنْ یُظْهِرَ التَّلْبِیَةَ حَیْثُ أَظْهَرَ النَّبِیُّ ص عَلَی طَرَفِ الْبَیْدَاءِ وَ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَجُوزَ مِیلَ الْبَیْدَاءِ إِلَّا وَ قَدْ أَظْهَرَ التَّلْبِیَةَ وَ أَوَّلُ الْبَیْدَاءِ أَوَّلُ مِیلٍ یَلْقَاکَ عَنْ یَسَارِ الطَّرِیقِ
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ الْمَکْتُوبَةَ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ وَ اخْرُجْ بِغَیْرِ تَلْبِیَةٍ حَتَّی تَصْعَدَ إِلَی أَوَّلِ الْبَیْدَاءِ إِلَی أَوَّلِ مِیلٍ عَنْ یَسَارِکَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِکَ الْأَرْضُ رَاکِباً کُنْتَ أَوْ مَاشِیاً فَلَبِّ فَلَا یَضُرُّکَ لَیْلًا أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَاراً وَ مَسْجِدُ ذِی الْحُلَیْفَةِ الَّذِی کَانَ خَارِجاً عَنِ السَّقَائِفِ عَنْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ الْیَوْمَ لَیْسَ شَیْ‏ءٌ مِنَ السَّقَائِفِ مِنْهُ
الکافی ج : 4 ص : 335
15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً یَشْتَرِطُ عَلَی رَبِّهِ أَنْ یَحُلَّهُ حَیْثُ حَبَسَهُ وَ مُفْرِدُ الْحَجِّ یَشْتَرِطُ عَلَی رَبِّهِ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً
16- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ کَانَتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ إِذَا قَرَّبَتِ الْقُرْبَانَ تَخْرُجُ نَارٌ تَأْکُلُ قُرْبَانَ مَنْ قُبِلَ مِنْهُ وَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْإِحْرَامَ مَکَانَ الْقُرْبَانِ