تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 4
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ مَا یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ اغْتِسَالِهِ مِنَ الطِّیبِ وَ الصَّیْدِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یُلَبِّیَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدَّهِنُ بِدُهْنٍ فِیهِ طِیبٌ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُحْرِمَ قَالَ لَا تَدَّهِنْ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِیهِ مِسْکٌ وَ لَا عَنْبَرٌ تَبْقَی رَائِحَتُهُ فِی رَأْسِکَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تُحْرِمَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْکَ الدُّهْنُ حَتَّی تَحِلَّ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَدَّهِنْ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِیهِ مِسْکٌ وَ لَا عَنْبَرٌ مِنْ أَجْلِ رَائِحَةٍ تَبْقَی فِی رَأْسِکَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تُحْرِمَ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْکَ الدُّهْنُ حَتَّی تَحِلَّ
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ فُضَیْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطِّیبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَ الدُّهْنِ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ لَا یَزِیدُ عَلَی السَّلِیخَةِ
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ
الکافی ج : 4 ص : 330
النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ یَدَّهِنَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ أَوْ بَعْدَهُ وَ کَانَ یَکْرَهُ الدُّهْنَ الْخَاثِرَ الَّذِی یَبْقَی
5- أَحْمَدُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ یَدَّهِنُ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ نَعَمْ فَادَّهَنَّا عِنْدَهُ بِسَلِیخَةِ بَانٍ وَ ذَکَرَ أَنَّ أَبَاهُ کَانَ یَدَّهِنُ بَعْدَ مَا یَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ وَ أَنَّهُ یَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ مَا لَمْ یَکُنْ غَالِیَةً أَوْ دُهْناً فِیهِ مِسْکٌ أَوْ عَنْبَرٌ
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ اغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ دَخَلَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّی ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الْغِلْمَانِ فَقَالَ هَاتُوا مَا عِنْدَکُمْ مِنْ لُحُومِ الصَّیْدِ حَتَّی نَأْکُلَهُ
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا تَهَیَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَلَهُ أَنْ یَأْتِیَ النِّسَاءَ مَا لَمْ یَعْقِدِ التَّلْبِیَةَ أَوْ یُلَبِّ
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ مَسَّ طِیباً أَوْ صَادَ صَیْداً أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‏ءٌ مَا لَمْ یُلَبِّ
الکافی ج : 4 ص : 331
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع رَجُلٌ دَخَلَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّی وَ أَحْرَمَ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَبَدَا لَهُ قَبْلَ أَنْ یُلَبِّیَ أَنْ یَنْقُضَ ذَلِکَ بِمُوَاقَعَةِ النِّسَاءِ أَ لَهُ ذَلِکَ فَکَتَبَ ع نَعَمْ أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَهَیَّأَ لِلْإِحْرَامِ وَ فَرَغَ مِنْ کُلِّ شَیْ‏ءٍ الصَّلَاةِ وَ جَمِیعِ الشُّرُوطِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یُلَبِّ أَ لَهُ أَنْ یَنْقُضَ ذَلِکَ وَ یُوَاقِعَ النِّسَاءَ فَقَالَ نَعَمْ