تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 4
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ مَنْ یُشْرِکُ قَرَابَتَهُ وَ إِخْوَتَهُ فِی حَجَّتِهِ أَوْ یَصِلُهُمْ بِحَجَّةٍ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أُشْرِکُ أَبَوَیَّ فِی حَجَّتِی قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أُشْرِکُ إِخْوَتِی فِی حَجَّتِی قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَاعِلٌ لَکَ حَجّاً وَ لَهُمْ حَجّاً وَ لَکَ أَجْرٌ لِصِلَتِکَ إِیَّاهُمْ قُلْتُ فَأَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ هُمْ بِالْکُوفَةِ فَقَالَ نَعَمْ تَقُولُ حِینَ تَفْتَتِحُ الطَّوَافَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ الَّذِی تَطُوفُ عَنْهُ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْیَاسَ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ أَبِی وَ أَنَا صَرُورَةٌ فَقُلْتُ إِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ حَجَّتِی عَنْ أُمِّی فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ لِی حَتَّی أَسْأَلَ لَکَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِلْیَاسُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ ابْنِی هَذَا صَرُورَةٌ وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأَحَبَّ أَنْ یَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا أَ فَیَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُکْتَبُ لَهُ وَ لَهَا وَ یُکْتَبُ لَهُ أَجْرُ الْبِرِّ
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِیرَةِ فَقَالَ بَابُ‏ی أَنْتَ وَ أُمِّی لِیَ ابْنَةٌ قَیِّمَةٌ لِی عَلَی کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ هِیَ عَاتِقٌ أَ فَأَجْعَلُ لَهَا حَجَّتِی قَالَ أَمَا إِنَّهُ یَکُونُ لَهَا أَجْرُهَا وَ یَکُونُ لَکَ مِثْلُ ذَلِکَ وَ لَا یُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهَا شَیْ‏ءٌ
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ فَیَجْعَلُ حَجَّتَهُ وَ عُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ قَالَ قُلْتُ فَیَنْقُصُ ذَلِکَ مِنْ
الکافی ج : 4 ص : 316
أَجْرِهِ قَالَ لَا هِیَ لَهُ وَ لِصَاحِبِهِ وَ لَهُ أَجْرٌ سِوَی ذَلِکَ بِمَا وَصَلَ قُلْتُ وَ هُوَ مَیِّتٌ هَلْ یَدْخُلُ ذَلِکَ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ حَتَّی یَکُونُ مَسْخُوطاً عَلَیْهِ فَیُغْفَرُ لَهُ أَوْ یَکُونُ مُضَیَّقاً عَلَیْهِ فَیُوَسَّعُ عَلَیْهِ قُلْتُ فَیَعْلَمُ هُوَ فِی مَکَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذَلِکَ لَحِقَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ نَاصِباً یَنْفَعُهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یُخَفَّفُ عَنْهُ
5- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ بَعْدَ مَا رَجَعْتُ مِنْ مَکَّةَ إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنِ ابْنَتِی قَالَ فَاجْعَلْ ذَلِکَ لَهَا الْ‏آنَ
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُشْرِکُ أَبَاهُ وَ أَخَاهُ وَ قَرَابَتَهُ فِی حَجِّهِ فَقَالَ إِذاً یُکْتَبَ لَکَ حَجٌّ مِثْلُ حَجِّهِمْ وَ تُزْدَادَ أَجْراً بِمَا وَصَلْتَ
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَصَلَ أَبَاهُ أَوْ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَطَافَ عَنْهُ کَانَ لَهُ أَجْرُهُ کَامِلًا وَ لِلَّذِی طَافَ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَ یُفَضَّلُ هُوَ بِصِلَتِهِ إِیَّاهُ بِطَوَافٍ آخَرَ وَ قَالَ مَنْ حَجَّ فَجَعَلَ حَجَّتَهُ عَنْ ذِی قَرَابَتِهِ یَصِلُهُ بِهَا کَانَتْ حَجَّتُهُ کَامِلَةً وَ کَانَ لِلَّذِی حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَاسِعٌ لِذَلِکَ
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ رَجَعْتُ مِنْ مَکَّةَ فَلَقِیتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی الْمَسْجِدِ وَ هُوَ قَاعِدٌ فِیمَا بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّی إِذَا خَرَجْتُ إِلَی مَکَّةَ رُبَّمَا قَالَ لِیَ الرَّجُلُ طُفْ عَنِّی أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ فَأَشْتَغِلُ عَنْ ذَلِکَ فَإِذَا رَجَعْتُ لَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ لَهُ قَالَ إِذَا أَتَیْتَ مَکَّةَ فَقَضَیْتَ نُسُکَکَ فَطُفْ أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الطَّوَافَ وَ هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ عَنْ أَبِی وَ أُمِّی وَ عَنْ زَوْجَتِی وَ عَنْ وُلْدِی وَ عَنْ حَامَّتِی وَ عَنْ جَمِیعِ أَهْلِ بَلَدِی حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْیَضِهِمْ
الکافی ج : 4 ص : 317
وَ أَسْوَدِهِمْ فَلَا تَشَاءُ أَنْ قُلْتَ لِلرَّجُلِ إِنِّی قَدْ طُفْتُ عَنْکَ وَ صَلَّیْتُ عَنْکَ رَکْعَتَیْنِ إِلَّا کُنْتَ صَادِقاً فَإِذَا أَتَیْتَ قَبْرَ النَّبِیِّ ص فَقَضَیْتَ مَا یَجِبُ عَلَیْکَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قِفْ عِنْدَ رَأْسِ النَّبِیِّ ص ثُمَّ قُلْ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ مِنْ أَبِی وَ أُمِّی وَ زَوْجَتِی وَ وُلْدِی وَ جَمِیعِ حَامَّتِی وَ مِنْ جَمِیعِ أَهْلِ بَلَدِی حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْیَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّی أَقْرَأْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْکَ السَّلَامَ إِلَّا کُنْتَ صَادِقاً
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع کَمْ أُشْرِکُ فِی حَجَّتِی قَالَ کَمْ شِئْتَ
10- أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَشْرَکْتَ أَلْفاً فِی حَجَّتِکَ لَکَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ حَجَّةٌ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَنْقُصَ حَجَّتُکَ شَیْئاً