تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 4
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الرَّجُلِ یُعْطَی الْحَجَّ فَیَصْرِفُ مَا أَخَذَ فِی غَیْرِ الْحَجِّ أَوْ تَفْضُلُ الْفَضْلَةُ مِمَّا أُعْطِیَ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَی الْحَجَّةَ یَحُجُّ بِهَا وَ یُوَسِّعُ عَلَی نَفْسِهِ فَیَفْضُلُ مِنْهَا أَ یَرُدُّهَا عَلَیْهِ قَالَ لَا هِیَ لَهُ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِیَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُنْفِقَ مِنْهَا فِی غَیْرِ الْحَجِّ قَالَ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّ فَالدَّرَاهِمُ لَهُ یَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَ عَلَیْهِ حَجَّةٌ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ بَعَثَنِی عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ بِدَرَاهِمَ وَ قَالَ قُلْ لَهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَحُجَّ بِهَا فَلْیَحُجَّ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُنْفِقَهَا فَلْیُنْفِقْهَا قَالَ فَأَنْفَقَهَا وَ لَمْ یَحُجَّ قَالَ حَمَّادٌ فَذَکَرَ ذَلِکَ أَصْحَابُنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ وَجَدْتُمُ الشَّیْخَ فَقِیهاً
الکافی ج : 4 ص : 314