تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 4
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ الْمَرْأَةِ یَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ أَبَی أَنْ یَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ وَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَغَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَیْهَا فِی حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَلْتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مَعَ غَیْرِ وَلِیٍّ قَالَ لَا بَأْسَ فَإِنْ کَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوِ ابْنُ أَخٍ قَادِرَیْنِ عَلَی أَنْ یَخْرُجَا مَعَهَا وَ لَیْسَ لَهَا سَعَةٌ فَلَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَقْعُدَ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهَا
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ هِیَ صَرُورَةٌ لَا یَأْذَنُ لَهَا فِی الْحَجِّ قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ یَأْذَنْ لَهَا
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تُرِیدُ الْحَجَّ لَیْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا الْحَجُّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَةً
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ص عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ تَحُجُّ إِلَی مَکَّةَ بِغَیْرِ وَلِیٍّ فَقَالَ لَا بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ
الکافی ج : 4 ص : 283