تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 4
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ مَا یُجْزِئُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا لَا یُجْزِئُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِنْ أَیْسَرَ بَعْدُ کَانَ عَلَیْهِ الْحَجُّ وَ کَذَلِکَ
الکافی ج : 4 ص : 274
النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَی حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا أَیْسَرَ بَعْدَ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ قُلْتُ وَ هَلْ تَکُونُ حَجَّتُهُ تِلْکَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ یَکُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ یُقْضَی عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَکُونُ تَامَّةً وَ لَیْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَ إِنْ أَیْسَرَ فَلْیَحُجَّ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْإِبِلُ یُکْرِیهَا فَیُصِیبُ عَلَیْهَا فَیَحُجُّ وَ هُوَ کَرِیٌّ تُغْنِی عَنْهُ حَجَّتُهُ أَوْ یَکُونُ یَحْمِلُ التِّجَارَةَ إِلَی مَکَّةَ فَیَحُجُّ فَیُصِیبُ الْمَالَ فِی تِجَارَتِهِ أَوْ یَضَعُ أَ تَکُونُ حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً أَوْ لَا تَکُونُ حَتَّی یَذْهَبَ بِهِ إِلَی الْحَجِّ وَ لَا یَنْوِی غَیْرَهُ أَوْ یَکُونُ یَنْوِیهِمَا جَمِیعاً أَ یَقْضِی ذَلِکَ حَجَّتَهُ قَالَ نَعَمْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ
الکافی ج : 4 ص : 275
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ أَ یُجْزِئُهُ ذَلِکَ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَجَّةُ الْجَمَّالِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ قُلْتُ حَجَّةُ الْأَجِیرِ تَامَّةٌ أَمْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَا یَدْرِی وَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّیْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَمْ قَدْ قَضَی قَالَ قَدْ قَضَی فَرِیضَةَ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ عَنْ رَجُلٍ هُوَ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَیِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ أَ یُقْضَی عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ عَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَیَّ
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمَدَانِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنِّی حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ کُنْتُ صَرُورَةً فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَعِدْ حَجَّکَ
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَمُرُّ مُجْتَازاً یُرِیدُ الْیَمَنَ أَوْ غَیْرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ وَ طَرِیقُهُ بِمَکَّةَ فَیُدْرِکُ النَّاسَ وَ هُمْ یَخْرُجُونَ إِلَی الْحَجِّ فَیَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَی الْمَشَاهِدِ أَ یُجْزِئُهُ ذَلِکَ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَخْرُجُ فِی تِجَارَةٍ إِلَی مَکَّةَ
الکافی ج : 4 ص : 276
أَوْ یَکُونُ لَهُ إِبِلٌ فَیُکْرِیهَا حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ أَمْ تَامَّةٌ قَالَ لَا بَلْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ أَ یُجْزِئُ عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا أَ یُجْزِئُ عَنْهَا قَالَ لَا قُلْتُ أَ لَهُ أَجْرٌ فِی حَجَّتِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ یَحُجُّ قَالَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ کَذَلِکَ الْجَارِیَةُ عَلَیْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع عَنِ الصَّبِیِّ مَتَی یُحْرَمُ بِهِ قَالَ إِذَا اثَّغَرَ
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ کَانَ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ
11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ کَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِی حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ‏
الکافی ج : 4 ص : 277
فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ‏ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ دَیْنٌ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ لِمَنْ یَکُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ یَکُونُ جَمِیعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَکَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیُقْضَی عَنْهُ أَوْ یَکُونَ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ فَیُنْفَذَ ذَلِکَ لِمَنْ أَوْصَی لَهُ وَ یُجْعَلَ ذَلِکَ مِنْ ثُلُثِهِ
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ أَ یُجْزِئُهُ ذَلِکَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ وَ قَدْ نَذَرَ أَنْ یَحُجَّ مَاشِیاً أَ یُجْزِئُ ذَلِکَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ
13- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِکَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهَا عَنْ أَبِی أَنَّهُ حَدَّثَنِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِی مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِئُ عَنْهُ
14- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْسَانٌ هَلَکَ وَ لَمْ یَحُجَّ وَ لَمْ یُوصِ بِالْحَجِّ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً هَلْ یُجْزِئُ ذَلِکَ وَ یَکُونُ قَضَاءً عَنْهُ وَ یَکُونُ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ وَ یُؤْجَرُ مَنْ أَحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْحَاجُّ غَیْرَ صَرُورَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِیعاً وَ أُجِرَ الَّذِی أَحَجَّهُ
15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَمُوتُ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُوصِ بِهَا أَ یُقْضَی عَنْهُ قَالَ نَعَمْ
16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یَمُوتَانِ وَ لَمْ یَحُجَّا أَ یُقْضَی عَنْهُمَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ
الکافی ج : 4 ص : 278
ابْنٌ لَمْ یَدْرِ أَ حَجَّ أَبُوهُ أَمْ لَا قَالَ یَحُجُّ عَنْهُ فَإِنْ کَانَ أَبُوهُ قَدْ حَجَّ کُتِبَ لِأَبِیهِ نَافِلَةً وَ لِلِابْنِ فَرِیضَةً وَ إِنْ کَانَ أَبُوهُ لَمْ یَحُجَّ کُتِبَ لِأَبِیهِ فَرِیضَةً وَ لِلِابْنِ نَافِلَةً
18- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ کَانَتْ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَیْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَی ذَلِکَ سَبِیلًا وَ لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ کَانَتْ عَلَیْهِ فَرِیضَةُ الْإِسْلَامِ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوکاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ کَانَتْ عَلَیْهِ فَرِیضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا