تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 4
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ شَجَرِ الْحَرَمِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَنْزِعْ مِنْ شَجَرِ مَکَّةَ إِلَّا النَّخْلَ وَ شَجَرَ الْفَاکِهَةِ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
الکافی ج : 4 ص : 231
کُلُّ شَیْ‏ءٍ یَنْبُتُ فِی الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَی النَّاسِ أَجْمَعِینَ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَدْخُلُ مَکَّةَ فَیَقْطَعُ مِنْ شَجَرِهَا قَالَ اقْطَعْ مَا کَانَ دَاخِلًا عَلَیْکَ وَ لَا تَقْطَعْ مَا لَمْ یَدْخُلْ مَنْزِلَکَ عَلَیْکَ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَجَرَةٌ أَصْلُهَا فِی الْحِلِّ وَ فَرْعُهَا فِی الْحَرَمِ فَقَالَ حُرِّمَ أَصْلُهَا لِمَکَانِ فَرْعِهَا قُلْتُ فَإِنَّ أَصْلَهَا فِی الْحَرَمِ وَ فَرْعَهَا فِی الْحِلِّ فَقَالَ حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَکَانِ أَصْلِهَا
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُخَلَّی عَنِ الْبَعِیرِ فِی الْحَرَمِ یَأْکُلُ مَا شَاءَ
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الشَّجَرَةِ یَقْلَعُهَا الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ فِی الْحَرَمِ قَالَ إِنْ بَنَی الْمَنْزِلَ وَ الشَّجَرَةُ فِیهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَقْلَعَهَا وَ إِنْ کَانَتْ نَبَتَتْ فِی مَنْزِلِهِ وَ هُوَ لَهُ فَلْیَقْلَعْهَا