تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 4
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ النَّوَادِرِ

1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَاشَ وَ مَنْ سَکَتَ مَاتَ قُلْتُ فَمَا أَصْنَعُ إِنْ أَدْرَکْتُ ذَلِکَ الزَّمَانَ قَالَ تُعِینُهُمْ بِمَا عِنْدَکَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتُجَاهِدُ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنًی
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ تَکُونُ عَنْ فَضْلِ الْکَفِّ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِیرَ قَالَ هُوَ الزَّمِنُ الَّذِی لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَخْرُجَ لِزَمَانَتِهِ
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا مَنْ أَعْطی‏ وَ اتَّقی‏ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنی‏ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُعْطِی بِالْوَاحِدَةِ عَشَرَةً إِلَی مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْری‏
الکافی ج : 4 ص : 47
قَالَ لَا یُرِیدُ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ إِلَّا یَسَّرَهُ اللَّهُ لَهُ وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنی‏ قَالَ بَخِلَ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَذَّبَ بِالْحُسْنی‏ بِأَنَّ اللَّهَ یُعْطِی بِالْوَاحِدَةِ عَشَرَةً إِلَی مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْری‏ قَالَ لَا یُرِیدُ شَیْئاً مِنَ الشَّرِّ إِلَّا یَسَّرَهُ لَهُ وَ ما یُغْنِی عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّی قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ تَرَدَّی فِی بِئْرٍ وَ لَا مِنْ جَبَلٍ وَ لَا مِنْ حَائِطٍ وَ لَکِنْ تَرَدَّی فِی نَارِ جَهَنَّمَ
6- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی حَفْصَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ مَا مِنْ شَیْ‏ءٍ إِلَّا وَ قَدْ وَکَّلْتُ بِهِ مَنْ یَقْبِضَهُ غَیْرِی إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنِّی أَتَلَقَّفُهَا بِیَدِی تَلَقُّفاً حَتَّی إِنَّ الرَّجُلَ لَیَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَأُرَبِّیهَا لَهُ کَمَا یُرَبِّی الرَّجُلُ فَلُوَّهُ وَ فَصِیلَهُ فَیَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ مِثْلُ أُحُدٍ وَ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع وَ هُمَا جَالِسَانِ عَلَی الصَّفَا فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِی دَیْنٍ مُوجِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ فَفِیکَ شَیْ‏ءٌ مِنْ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَأَعْطَیَاهُ وَ قَدْ کَانَ الرَّجُلُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِی بَکْرٍ فَأَعْطَیَاهُ وَ لَمْ یَسْأَلَاهُ عَنْ شَیْ‏ءٍ فَرَجَعَ إِلَیْهِمَا فَقَالَ لَهُمَا مَا لَکُمَا لَمْ تَسْأَلَانِی عَمَّا سَأَلَنِی عَنْهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع وَ أَخْبَرَهُمَا بِمَا قَالَا فَقَالَا إِنَّهُمَا غُذِّیَا بِالْعِلْمِ غِذَاءً
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ
الکافی ج : 4 ص : 48
مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْأَلُوا أُمَّتِی فِی مَجَالِسِهَا فَتُبَخِّلُوهَا
9- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَمَرَ بِالنَّخْلِ أَنْ یُزَکَّی یَجِی‏ءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ مِنْ تَمْرٍ وَ هُوَ مِنْ أَرْدَی التَّمْرِ یُؤَدُّونَهُ مِنْ زَکَاتِهِمْ تَمْراً یُقَالُ لَهُ الْجُعْرُورُ وَ الْمِعَی‏فَأْرَةُ قَلِیلَةَ اللِّحَاءِ عَظِیمَةَ النَّوَی وَ کَانَ بَعْضُهُمْ یَجِی‏ءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَیِّدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَخْرُصُوا هَاتَیْنِ التَّمْرَتَیْنِ وَ لَا تَجِیئُوا مِنْهَا بِشَیْ‏ءٍ وَ فِی ذَلِکَ نَزَلَ وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِ‏آخِذِیهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ وَ الْإِغْمَاضُ أَنْ تَأْخُذَ هَاتَیْنِ التَّمْرَتَیْنِ
10- وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ فَقَالَ کَانَ الْقَوْمُ قَدْ کَسَبُوا مَکَاسِبَ سَوْءٍ فِی الْجَاهِلِیَّةِ فَلَمَّا أَسْلَمُوا أَرَادُوا أَنْ یُخْرِجُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِیَتَصَدَّقُوا بِهَا فَأَبَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَّا أَنْ یُخْرِجُوا مِنْ أَطْیَبِ مَا کَسَبُوا
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ إِنِّی شَیْخٌ کَثِیرُ الْعِیَالِ ضَعِیفُ الرُّکْنِ قَلِیلُ الشَّیْ‏ءِ فَهَلْ مِنْ مَعُونَةٍ عَلَی زَمَانِی فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی أَصْحَابِهِ وَ نَظَرَ إِلَیْهِ أَصْحَابُهُ وَ قَالَ قَدْ أَسْمَعَنَا الْقَوْلَ وَ أَسْمَعَکُمْ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ کُنْتُ مِثْلَکَ بِالْأَمْسِ فَذَهَبَ بِهِ إِلَی مَنْزِلِهِ فَأَعْطَاهُ مِرْوَداً مِنْ تِبْرٍ وَ کَانُوا یَتَبَایَعُونَ بِالتِّبْرِ وَ هُوَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَقَالَ الشَّیْخُ هَذَا کُلُّهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الشَّیْخُ أَقْبَلُ تِبْرَکَ فَإِنِّی
الکافی ج : 4 ص : 49
لَسْتُ بِجِنِّیٍّ وَ لَا إِنْسِیٍّ وَ لَکِنِّی رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ لِأَبْلُوَکَ فَوَجَدْتُکَ شَاکِراً فَجَزَاکَ اللَّهُ خَیْراً
12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی وَ بَیْنَ أَیْدِینَا عِنَبٌ نَأْکُلُهُ فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَ بِعُنْقُودٍ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ السَّائِلُ لَا حَاجَةَ لِی فِی هَذَا إِنْ کَانَ دِرْهَمٌ قَالَ یَسَعُ اللَّهُ عَلَیْکَ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رُدُّوا الْعُنْقُودَ فَقَالَ یَسَعُ اللَّهُ لَکَ وَ لَمْ یُعْطِهِ شَیْئاً ثُمَّ جَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَ حَبَّاتِ عِنَبٍ فَنَاوَلَهَا إِیَّاهُ فَأَخَذَ السَّائِلُ مِنْ یَدِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ الَّذِی رَزَقَنِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَکَانَکَ فَحَشَا مِلْ‏ءَ کَفَّیْهِ عِنَباً فَنَاوَلَهَا إِیَّاهُ فَأَخَذَهَا السَّائِلُ مِنْ یَدِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَکَانَکَ یَا غُلَامُ أَیُّ شَیْ‏ءٍ مَعَکَ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَإِذَا مَعَهُ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِینَ دِرْهَماً فِیمَا حَزَرْنَاهُ أَوْ نَحْوِهَا فَنَاوَلَهَا إِیَّاهُ فَأَخَذَهَا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ هَذَا مِنْکَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَکَانَکَ فَخَلَعَ قَمِیصاً کَانَ عَلَیْهِ فَقَالَ الْبَسْ هَذَا فَلَبِسَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَسَانِی وَ سَتَرَنِی یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ جَزَاکَ اللَّهُ خَیْراً لَمْ یَدْعُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا بِذَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَوْ لَمْ یَدْعُ لَهُ لَمْ یَزَلْ یُعْطِیهِ لِأَنَّهُ کُلَّمَا کَانَ یُعْطِیهِ حَمِدَ اللَّهَ أَعْطَاهُ
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ضَاقَ أَحَدُکُمْ فَلْیُعْلِمْ أَخَاهُ وَ لَا یُعِینُ عَلَی نَفْسِهِ
14- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ مَعْمَرٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ فِی بَعْضِ خُطَبِهِ إِنَّ أَفْضَلَ الْفِعَالِ صِیَانَةُ الْعِرْضِ بِالْمَالِ
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَةٌ إِنْ یَعْلَمْهُنَّ الْمُؤْمِنُ کَانَتْ زِیَادَةً فِی عُمُرِهِ وَ بَقَاءَ النِّعْمَةِ عَلَیْهِ فَقُلْتُ وَ مَا هُنَّ قَالَ تَطْوِیلُهُ فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ فِی صَلَاتِهِ وَ
الکافی ج : 4 ص : 50
تَطْوِیلُهُ لِجُلُوسِهِ عَلَی طَعَامِهِ إِذَا أَطْعَمَ عَلَی مَائِدَتِهِ وَ اصْطِنَاعُهُ الْمَعْرُوفَ إِلَی أَهْلِهِ
16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ قَوْمٌ عِنْدَهُمْ فُضُولٌ وَ بِإِخْوَانِهِمْ حَاجَةٌ شَدِیدَةٌ وَ لَیْسَ تَسَعُهُمُ الزَّکَاةُ أَ یَسَعُهُمْ أَنْ یَشْبَعُوا وَ یَجُوعَ إِخْوَانُهُمْ فَإِنَّ الزَّمَانَ شَدِیدٌ فَقَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا یَظْلِمُهُ وَ لَا یَخْذُلُهُ وَ لَا یَحْرِمُهُ فَیَحِقُّ عَلَی الْمُسْلِمِینَ الِاجْتِهَادُ فِیهِ وَ التَّوَاصُلُ وَ التَّعَاوُنُ عَلَیْهِ وَ الْمُوَاسَاةُ لِأَهْلِ الْحَاجَةِ وَ الْعَطْفُ مِنْکُمْ یَکُونُونَ عَلَی مَا أَمَرَ اللَّهُ فِیهِمْ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ مُتَرَاحِمِینَ