تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 3
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ زَکَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ فِی کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ زَکَاةٌ وَ مِنَ الذَّهَبِ مِنْ کُلِّ عِشْرِینَ دِینَاراً نِصْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‏ءٌ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ صَائِغٌ أَعْمَلُ بِیَدِی وَ إِنَّهُ یَجْتَمِعُ عِنْدِیَ الْخَمْسَةُ وَ الْعَشَرَةُ فَفِیهَا زَکَاةٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ فَإِنَّ عَلَیْهَا الزَّکَاةَ
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ
الکافی ج : 3 ص : 16
5بْنِ عُقْبَةَ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَا لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْعِشْرِینَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَیْ‏ءٌ فَإِذَا کَمَلَتْ عِشْرِینَ مِثْقَالًا فَفِیهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ إِلَی أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ فَإِذَا کَمَلَتْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِینَ فَفِیهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ إِلَی ثَمَانِیَةٍ وَ عِشْرِینَ فَعَلَی هَذَا الْحِسَابِ کُلَّمَا زَادَ أَرْبَعَةً
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَازَتِ الزَّکَاةُ الْعِشْرِینَ دِینَاراً فَفِی کُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِیرَ عُشْرُ دِینَارٍ
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ کَمْ فِیهِ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فِی کَمْ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّکَاةَ فَقَالَ فِی کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَإِنْ نَقَصَتْ فَلَا زَکَاةَ فِیهَا وَ فِی الذَّهَبِ فَفِی کُلِّ عِشْرِینَ دِینَاراً نِصْفُ دِینَارٍ فَإِنْ نَقَصَتْ فَلَا زَکَاةَ فِیهَا
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا أَقَلُّ مَا یَکُونُ فِیهِ الزَّکَاةُ قَالَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّیِّفِ وَ الْخَمْسَةِ وَ الْعَشَرَةِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‏ءٌ حَتَّی یَبْلُغَ أَرْبَعِینَ فَیُعْطَی مِنْ کُلِّ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
الکافی ج : 3 ص : 17
5عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِینَاراً أَ عَلَیْهَا فِی الزَّکَاةِ شَیْ‏ءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِکَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَفِیهَا الزَّکَاةُ لِأَنَّ عَیْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَ کُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِکَ إِلَی الدَّرَاهِمِ فِی الزَّکَاةِ وَ الدِّیَاتِ
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ زَیْدٍ الصَّائِغِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ فِی قَرْیَةٍ مِنْ قُرَی خُرَاسَانَ یُقَالُ لَهَا بُخَارَی فَرَأَیْتُ فِیهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةٌ وَ ثُلُثٌ مِسٌّ وَ ثُلُثٌ رَصَاصٌ وَ کَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَ کُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ وَ هِیَ عِنْدِی وَ فِیهَا مَا یَجِبُ عَلَیَّ فِیهِ الزَّکَاةُ أُزَکِّیهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُکَ قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَی بَلْدَةٍ لَا یُنْفَقُ فِیهَا مِثْلُهَا فَبَقِیَتْ عِنْدِی حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ أُزَکِّیهَا قَالَ إِنْ کُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِیهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا یَجِبُ عَلَیْکَ فِیهَا الزَّکَاةُ فَزَکِّ مَا کَانَ لَکَ فِیهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ وَ دَعْ مَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الْخَبِیثِ قُلْتُ وَ إِنْ کُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِیهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّی أَعْلَمُ أَنَّ فِیهَا مَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ قَالَ فَاسْبِکْهَا حَتَّی تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ یَحْتَرِقَ الْخَبِیثُ ثُمَّ یُزَکَّی مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ