تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 3
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ صَلَاةِ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُوَاقَفَةِ وَ الْمُسَایَفَةِ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ الْقُمِّیُّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَالَتِ الْخَیْلُ تَضْطَرِبُ السُّیُوفُ أَجْزَأَهُ تَکْبِیرَتَانِ فَهَذَا تَقْصِیرٌ آخَرُ
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَیْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی صَلَاةِ الْخَوْفِ عِنْدَ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُنَاوَشَةِ
الکافی ج : 3 ص : 58
4یُصَلِّی کُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالْإِیمَاءِ حَیْثُ کَانَ وَجْهُهُ وَ إِنْ کَانَتِ الْمُسَایَفَةُ وَ الْمُعَانَقَةُ وَ تَلَاحُمُ الْقِتَالِ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ص صَلَّی لَیْلَةَ صِفِّینَ وَ هِیَ لَیْلَةُ الْهَرِیرِ لَمْ تَکُنْ صَلَاتُهُمُ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا التَّکْبِیرَ وَ التَّهْلِیلَ وَ التَّسْبِیحَ وَ التَّحْمِیدَ وَ الدُّعَاءَ فَکَانَتْ تِلْکَ صَلَاتَهُمْ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ
3- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا یَذْکُرُ أَنَّ أَقَلَّ مَا یُجْزِئُ فِی حَدِّ الْمُسَایَفَةِ مِنَ التَّکْبِیرِ تَکْبِیرَتَانِ لِکُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثاً
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا قَالَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ تُنْقَصُ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْقِتَالِ فَقَالَ إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّ الصَّلَاةَ حِینَئِذٍ التَّکْبِیرُ وَ إِنْ کَانُوا وُقُوفاً لَا یَقْدِرُونَ عَلَی الْجَمَاعَةِ فَالصَّلَاةُ إِیمَاءٌ
الکافی ج : 3 ص : 59
64- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْمُوَاقِفُ عَلَی وُضُوءٍ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی النُّزُولِ قَالَ یَتَیَمَّمُ مِنْ لِبْدِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِیهَا غُبَاراً وَ یُصَلِّی وَ یَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّکُوعِ وَ لَا یَدُورُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ لَکِنْ أَیْنَمَا دَارَتْ دَابَّتُهُ غَیْرَ أَنَّهُ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَکْبِیرَةٍ حِینَ یَتَوَجَّهُ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْقَی السَّبُعَ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ لَا یَسْتَطِیعُ الْمَشْیَ مَخَافَةَ السَّبُعِ فَإِنْ قَامَ یُصَلِّی خَافَ فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ السَّبُعَ وَ السَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَی الْقِبْلَةِ خَافَ أَنْ یَثِبَ عَلَیْهِ الْأَسَدُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ یَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ یُصَلِّی وَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ کَانَ الْأَسَدُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ