1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ لَمْ یُدْرِکِ الْخُطْبَةَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَمْ یُدْرِکْهَا فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً وَ قَالَ إِذَا أَدْرَکْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ الرَّکْعَةَ الْأَخِیرَةَ فَقَدْ أَدْرَکْتَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ کُنْتَ أَدْرَکْتَهُ بَعْدَ مَا رَکَعَ فَهِیَ الظُّهْرُ أَرْبَعٌ