تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 3
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ اللِّبَاسِ الَّذِی تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهِ وَ مَا لَا تُکْرَهُ

1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَکِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ کِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِی وَبَرِ کُلِّ شَیْ‏ءٍ حَرَامٍ أَکْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِی وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْکَ الصَّلَاةُ حَتَّی تُصَلِّیَ فِی غَیْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَکْلَهُ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِکَ یَا زُرَارَةُ فَإِنْ کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِی وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَکِیٌّ قَدْ ذَکَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ مِمَّا قَدْ نُهِیتَ عَنْ أَکْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَیْکَ أَکْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِی کُلِّ شَیْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَکَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ یُذَکِّهِ
2- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عَیْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْفِرَاءِ قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ص رَجُلًا صَرِداً لَا تُدْفِئُهُ فِرَاءُ الْحِجَازِ لِأَنَّ دِبَاغَتَهَا بِالْقَرَظِ فَکَانَ یَبْعَثُ إِلَی الْعِرَاقِ فَیُؤْتَی مِمَّا قِبَلَهُمْ بِالْفَرْوِ فَیَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَی الْقَمِیصَ الَّذِی تَحْتَهُ الَّذِی یَلِیهِ فَکَانَ یُسْأَلُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَیْتَةِ وَ یَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَکَاتُهُ
3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
الکافی ج : 3 ص : 98
3وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا إِلَّا فِیمَا کَانَ مِنْهُ ذَکِیّاً قَالَ قُلْتُ أَ وَ لَیْسَ الذَّکِیُّ مِمَّا ذُکِّیَ بِالْحَدِیدِ فَقَالَ بَلَی إِذَا کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ قُلْتُ وَ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَیْرِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْکُلُ اللَّحْمَ وَ لَیْسَ هُوَ مِمَّا نَهَی عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذْ نَهَی عَنْ کُلِّ ذِی نَابٍ وَ مِخْلَبٍ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِی الْفِرَاءِ إِلَّا مَا صُنِعَ فِی أَرْضِ الْحِجَازِ أَوْ مِمَّا عُلِمَتْ مِنْهُ ذَکَاةٌ
5- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَدْخُلُ سُوقَ الْمُسْلِمِینَ أَعْنِی هَذَا الْخَلْقَ الَّذِینَ یَدَّعُونَ الْإِسْلَامَ فَأَشْتَرِی مِنْهُمُ الْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا أَ لَیْسَ هِیَ ذَکِیَّةٌ فَیَقُولُ بَلَی فَهَلْ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَبِیعَهَا عَلَی أَنَّهَا ذَکِیَّةٌ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِیعَهَا وَ تَقُولَ قَدْ شَرَطَ لِیَ الَّذِی اشْتَرَیْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَکِیَّةٌ قُلْتُ وَ مَا أَفْسَدَ ذَلِکَ قَالَ اسْتِحْلَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِلْمَیْتَةِ وَ زَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ الْمَیْتَةِ ذَکَاتُهُ ثُمَّ لَمْ یَرْضَوْا أَنْ یَکْذِبُوا فِی ذَلِکَ إِلَّا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْمَیْتَةُ یُنْتَفَعُ بِشَیْ‏ءٍ مِنْهَا قَالَ لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِشَاةٍ مَیْتَةٍ فَقَالَ مَا کَانَ عَلَی أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذْ لَمْ یَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ یَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ تِلْکَ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِیِّ ص وَ کَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا یُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَکُوهَا حَتَّی مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کَانَ عَلَی أَهْلِهَا إِذْ لَمْ یَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ یَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَنْ تُذَکَّی
7- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ
الکافی ج : 3 ص : 99
3الْأَشْعَرِیِّ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ص مَا تَقُولُ فِی الْفَرْوِ یُشْتَرَی مِنَ السُّوقِ فَقَالَ إِذَا کَانَ مَضْمُوناً فَلَا بَأْسَ
8- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ رَجُلٍ سَأَلَ الْمَاضِیَ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الثَّعَالِبِ فَنَهَی عَنِ الصَّلَاةِ فِیهَا وَ فِی الثَّوْبِ الَّذِی یَلِیهَا فَلَمْ أَدْرِ أَیُّ الثَّوْبَیْنِ الَّذِی یَلْصَقُ بِالْوَبَرِ أَوِ الَّذِی یَلْصَقُ بِالْجِلْدِ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ الَّذِی یَلْصَقُ بِالْجِلْدِ قَالَ وَ ذَکَرَ أَبُو الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِی الثَّوْبِ الَّذِی فَوْقَهُ وَ لَا فِی الَّذِی تَحْتَهُ
9- عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِکَکٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا تَقِیَّةٍ فَکَتَبَ ع لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهَا
10- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ یُصَلَّی فِی قَلَنْسُوَةِ حَرِیرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِیبَاجٍ فَکَتَبَ ع لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِی حَرِیرٍ مَحْضٍ
11- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ فُرَیْتٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
الکافی ج : 3 ص : 00
4إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَزَّازِینَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاةِ فِی الْخَزِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ مَیِّتٌ وَ هُوَ عِلَاجِی وَ أَنَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا أَعْرَفُ بِهِ مِنْکَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّهُ عِلَاجِی وَ لَیْسَ أَحَدٌ أَعْرَفَ بِهِ مِنِّی فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ قَالَ لَهُ أَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ أَوْ تُصَادُ مِنَ الْمَاءِ فَتُخْرَجُ فَإِذَا فُقِدَ الْمَاءُ مَاتَ فَقَالَ الرَّجُلُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَکَذَا هُوَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنَّکَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَمْشِی عَلَی أَرْبَعٍ وَ لَیْسَ هُوَ عَلَی حَدِّ الْحِیتَانِ فَیَکُونَ ذَکَاتُهُ خُرُوجَهُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِی وَ اللَّهِ هَکَذَا أَقُولُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَحَلَّهُ وَ جَعَلَ ذَکَاتَهُ مَوْتَهُ کَمَا أَحَلَّ الْحِیتَانَ وَ جَعَلَ ذَکَاتَهَا مَوْتَهَا
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَحْوَصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یُصَلِّی الرَّجُلُ فِی ثَوْبِ إِبْرِیسَمٍ فَقَالَ لَا
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی السَّفَرِ وَ مَعَهُ السِّکِّینُ فِی خُفِّهِ لَا یَسْتَغْنِی عَنْهَا أَوْ فِی سَرَاوِیلِهِ مَشْدُوداً وَ الْمِفْتَاحُ یَخَافُ عَلَیْهِ الضَّیْعَةَ أَوْ فِی وَسَطِهِ الْمِنْطَقَةُ فِیهَا حَدِیدٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّکِّینِ وَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ فِی وَقْتِ ضَرُورَةٍ وَ کَذَلِکَ الْمِفْتَاحُ یَخَافُ عَلَیْهِ أَوْ فِی النِّسْیَانِ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّیْفِ وَ کَذَلِکَ آلَةُ السِّلَاحِ فِی الْحَرْبِ وَ فِی غَیْرِ ذَلِکَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی شَیْ‏ءٍ مِنَ الْحَدِیدِ فَإِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ
14- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی الْفِرَاءِ أَیُّ شَیْ‏ءٍ یُصَلَّی فِیهِ فَقَالَ أَیُّ الْفِرَاءِ قُلْتُ الْفَنَکَ وَ السِّنْجَابَ وَ السَّمُّورَ قَالَ فَصَلِّ فِی الْفَنَکِ وَ السِّنْجَابِ
الکافی ج : 3 ص : 01
4فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِیهِ قُلْتُ فَالثَّعَالِبُ نُصَلِّی فِیهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ تَلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ قُلْتُ أُصَلِّی فِی الثَّوْبِ الَّذِی یَلِیهِ قَالَ لَا
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِیلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ إِذَا اتَّزَرَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَی ثُنْدُوَتِهِ صَلَّی فِیهِ قَالَ وَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْفَنَکِ یُصَلَّی فِیهِ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ کَتَبَ یَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَرَانِبِ فَکَتَبَ ع مَکْرُوهٌ وَ کَتَبَ یَسْأَلُهُ عَنْ ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ یُصَلَّی فِیهِ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ
16- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الثَّعْلَبِ فَقَالَ لَا خَیْرَ فِی ذَلِکَ کُلِّهِ مَا خَلَا السِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْکُلُ اللَّحْمَ
17- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ
الکافی ج : 3 ص : 02
4أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُصَلِّیَ وَ عَلَیْهِ ثَوْبٌ فِیهِ تَمَاثِیلُ
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الطَّیْلَسَانُ یَعْمَلُهُ الْمَجُوسُ أُصَلِّی فِیهِ قَالَ أَ لَیْسَ یُغْسَلُ بِالْمَاءِ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ الثَّوْبُ الْجَدِیدُ یَعْمَلُهُ الْحَائِکُ أُصَلِّی فِیهِ قَالَ نَعَمْ
19- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَ فِی إِزَارِهَا وَ یَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَةً
20- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ الَّتِی فِیهَا التَّمَاثِیلُ أَ یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ هِیَ مَعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَتْ مُوَارَاةً
21- وَ فِی رِوَایَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ حِفْظِ بَضَائِعِهِمْ فَإِنْ صَلَّی وَ هِیَ مَعَهُ فَلْتَکُنْ مِنْ خَلْفِهِ وَ لَا یَجْعَلْ شَیْئاً مِنْهَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْقِبْلَةِ
22- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِی الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ
23- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ فِی مِنْدِیلِکَ الَّذِی تَتَمَنْدَلُ بِهِ وَ لَا تُصَلِّ فِی مِنْدِیلٍ یَتَمَنْدَلُ بِهِ غَیْرُکَ
24- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُصَلِّ فِیمَا شَفَّ أَوْ سُفَّ یَعْنِی الثَّوْبَ الْمُصَیْقَلَ
الکافی ج : 3 ص : 03
4 وَ رُوِیَ لَا تُصَلِّ فِی ثَوْبٍ أَسْوَدَ فَأَمَّا الْخُفُّ أَوِ الْکِسَاءُ أَوِ الْعِمَامَةُ فَلَا بَأْسَ
25- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی یَزِیدَ الْقَسْمِیِّ وَ قَسْمٌ حَیٌّ مِنَ الْیَمَنِ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ الدَّارِشِ الَّتِی یُتَّخَذُ مِنْهَا الْخِفَافُ قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ الْکِلَابِ
26- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْخَزِّ الْخَالِصِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا الَّذِی یُخْلَطُ فِیهِ وَبَرُ الْأَرَانِبِ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ مِمَّا یُشْبِهُ هَذَا فَلَا تُصَلِّ فِیهِ
27- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَلْبَسَ الْقَمِیصَ الْمَکْفُوفَ بِالدِّیبَاجِ وَ یَکْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِیرِ وَ لِبَاسَ الْوَشْیِ وَ یَکْرَهُ الْمِیثَرَةَ الْحَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِیثَرَةُ إِبْلِیسَ
28- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْخِفَافُ عِنْدَنَا فِی السُّوقِ نَشْتَرِیهَا فَمَا تَرَی فِی الصَّلَاةِ فِیهَا فَقَالَ صَلِّ فِیهَا حَتَّی یُقَالَ لَکَ إِنَّهَا مَیْتَةٌ بِعَیْنِهَا
29- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُکْرَهُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِی ثَلَاثَةٍ الْخُفِّ وَ الْعِمَامَةِ وَ الْکِسَاءِ
30- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أُصَلِّی فِی الْقَلَنْسُوَةِ السَّوْدَاءِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ
الکافی ج : 3 ص : 04
314- عَلِیٌّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِی خُفّاً لَا أَدْرِی أَ ذَکِیٌّ هُوَ أَمْ لَا قَالَ صَلِّ فِیهِ قُلْتُ فَالنَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِکَ قُلْتُ إِنِّی أَضِیقُ مِنْ هَذَا قَالَ أَ تَرْغَبُ عَمَّا کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَفْعَلُهُ
32- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی جُرْمُوقٍ وَ أَتَیْتُهُ بِجُرْمُوقٍ فَبَعَثْتُ بِهِ إِلَیْهِ فَقَالَ یُصَلَّی فِیهِ
33- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی وَ فِی کُمِّهِ طَیْرٌ قَالَ إِنْ خَافَ الذَّهَابَ عَلَیْهِ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَلَاخِلِ هَلْ یَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ لُبْسُهَا فَقَالَ إِذَا کَانَتْ صَمَّاءَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ لَهَا صَوْتٌ فَلَا
34- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْفَضْلِ الْمَدَائِنِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُصَلِّ الرَّجُلُ وَ فِی تِکَّتِهِ مِفْتَاحُ حَدِیدٍ
35- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُصَلِّ الرَّجُلُ وَ فِی یَدِهِ خَاتَمُ حَدِیدٍ
وَ رُوِیَ إِذَا کَانَ الْمِفْتَاحُ فِی غِلَافٍ فَلَا بَأْسَ