تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 3
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

3بَابُ مَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ مِنَ الضَّحِکِ وَ الْحَدَثِ وَ الْإِشَارَةِ وَ النِّسْیَانِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

1- جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِکِ هَلْ یَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ أَمَّا الْقَهْقَهَةُ فَهِیَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الرُّعَافُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ قَدَرَ عَلَی مَاءٍ عِنْدَهُ یَمِیناً أَوْ شِمَالًا أَوْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَلْیَغْسِلْهُ عَنْهُ ثُمَّ لْیُصَلِّ مَا بَقِیَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَاءٍ حَتَّی یَنْصَرِفَ بِوَجْهِهِ أَوْ یَتَکَلَّمَ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الْغَمْزُ فِی بَطْنِهِ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَصْبِرَ عَلَیْهِ أَ یُصَلِّی عَلَی تِلْکَ الْحَالِ أَوْ لَا یُصَلِّی قَالَ فَقَالَ إِنِ احْتَمَلَ الصَّبْرَ وَ لَمْ یَخَفْ إِعْجَالًا عَنِ الصَّلَاةِ فَلْیُصَلِّ وَ لْیَصْبِرْ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا کَانَا یَقُولَانِ لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ الْخَلَاءُ وَ الْبَوْلُ وَ الرِّیحُ وَ الصَّوْتُ
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَمَسُّ أَنْفَهُ فِی الصَّلَاةِ فَیَرَی دَماً کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَنْصَرِفُ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَابِساً فَلْیَرْمِ بِهِ وَ لَا بَأْسَ
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَهْقَهَةُ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ
الکافی ج : 3 ص : 65
73- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ الْحَاجَةَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ یُشِیرُ بِیَدِهِ وَ یُسَبِّحُ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ الْحَاجَةَ وَ هِیَ تُصَلِّی تُصَفِّقُ بِیَدِهَا
8- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص سَمِعَ خَلْفَهُ فَرْقَعَةً فَرْقَعَ رَجُلٌ أَصَابِعَهُ فِی صَلَاتِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ النَّبِیُّ ص أَمَا إِنَّهُ حَظُّهُ مِنْ صَلَاتِهِ
9- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُهُ الرُّعَافُ وَ الْقَیْ‏ءُ فِی الصَّلَاةِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْفَتِلُ فَیَغْسِلُ أَنْفَهُ وَ یَعُودُ فِی صَلَاتِهِ فَإِنْ تَکَلَّمَ فَلْیُعِدْ صَلَاتَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ یَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَیْ‏ءٌ مِمَّا یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ لَا یَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَیْ‏ءٌ وَ لَکِنِ ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَلَمْ یَرْقَ رُعَافُهُ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ یَحْشُو أَنْفَهُ بِشَیْ‏ءٍ ثُمَّ یُصَلِّی وَ لَا یُطِیلُ إِنْ خَشِیَ أَنْ یَسْبِقَهُ الدَّمُ قَالَ وَ قَالَ إِذَا الْتَفَتَّ فِی صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ مِنْ غَیْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا
الکافی ج : 3 ص : 66
3کَانَ الِالْتِفَاتُ فَاحِشاً وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلَا تُعِدْ
11- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ص کَانَ یَقُولُ لَا یَقْطَعُ الصَّلَاةَ الرُّعَافُ وَ لَا الْقَیْ‏ءُ وَ لَا الدَّمُ فَمَنْ وَجَدَ أَزّاً فَلْیَأْخُذْ بِیَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ مِنَ الصَّفِّ فَلْیُقَدِّمْهُ یَعْنِی إِذَا کَانَ إِمَاماً
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْتَفِتُ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا وَ لَا یَنْقُضُ أَصَابِعَهُ