تربیت
Tarbiat.Org

الکافی جلد 3
ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

1بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِیضُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَهَا أَوْ تَطْهُرُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا فَتَتَوَانَی فِی الْغُسْلِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَی الطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا یَمْضِی مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلَا تُصَلِّی إِلَّا الْعَصْرَ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَیْهَا وَ هِیَ فِی الدَّمِ وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ هِیَ فِی الدَّمِ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا أَنْ تُصَلِّیَ الظُّهْرَ وَ مَا طَرَحَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هِیَ فِی الدَّمِ أَکْثَرُ قَالَ وَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ بَعْدَ مَا یَمْضِی مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ فَلْتَقْضِ صَلَاةَ الظُّهْرِ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَیْهَا وَ هِیَ طَاهِرٌ وَ خَرَجَ عَنْهَا وَقْتُ الظُّهْرِ وَ هِیَ طَاهِرٌ فَضَیَّعَتْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَوَجَبَ عَلَیْهَا قَضَاؤُهَا
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ عِنْدَ الْعَصْرِ تُصَلِّی الْأُولَی قَالَ
الکافی ج : 3 ص : 03
1لَا إِنَّمَا تُصَلِّی الصَّلَاةَ الَّتِی تَطْهُرُ عِنْدَهَا
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ وَ قَدْ دَخَلَ عَلَیْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ ثُمَّ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ حَتَّی تَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی کَانَ عَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاةِ الَّتِی فَرَّطَتْ فِیهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فِی وَقْتِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی ثُمَّ رَأَتْ دَماً کَانَ عَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاةِ الَّتِی فَرَّطَتْ فِیهَا
4- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَیُّمَا امْرَأَةٌ رَأَتِ الطُّهْرَ وَ هِیَ قَادِرَةٌ عَلَی أَنْ تَغْتَسِلَ فِی وَقْتِ صَلَاةٍ فَفَرَّطَتْ فِیهَا حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی کَانَ عَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاةِ الَّتِی فَرَّطَتْ فِیهَا وَ إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فِی وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَتْ فِی تَهْیِئَةِ ذَلِکَ فَجَازَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی فَلَیْسَ عَلَیْهَا قَضَاءٌ وَ تُصَلِّی الصَّلَاةَ الَّتِی دَخَلَ وَقْتُهَا
5- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَکُونُ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَرَی الدَّمَ قَالَ تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لَا تَقْضِی الرَّکْعَتَیْنِ وَ إِنْ کَانَتْ رَأَتِ الدَّمَ وَ هِیَ فِی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَکْعَتَیْنِ فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدٍ فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِ الرَّکْعَةَ الَّتِی فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ
الکافی ج : 3 ص : 04